تلقى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سؤالا مضمونه: “ما حكم تقديم زكاة الفطر وإخراجها في أول رمضان؟”. وأجاب مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك(بحسب صدي البلد) : إن أهل العلم اختلف في أول وقت إخراج زكاة الفطر على قولين: القول الأول: إنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، وهو مذهب المالكية والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: ” وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ” رواه البخاري. وقال بعضهم: قبل العيد بثلاثة أيام، قال مالك: أخبرني نافع : أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. القول الثاني: إنه من أول شهر رمضان، وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية. وقالوا: إن سبب زكاة الفطر الصوم والفطر منه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول. وبناء على ذلك: فمن أخرجها أول شهر رمضان على قول الحنفية والصحيح من قول الشافعية صح ذلك ، ومن أخرجها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة صح ذلك. أما بالنسبة لأفضلية التقديم أو التأخير في إخراجها: فينبغي أن يراعى في ذلك مصلحة الفقير، فإن كانت مصلحته في تقديم إخراجها يكون ذلك أفضل، وإن كانت مصلحته في تأخير إخراجها يكون ذلك أفضل. هل اليتيم يستحق الزكاة ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأجاب ممدوح، قائلًا: إن اليتم وهو فقدان الاب ليس شرطا من شروط استحقاق الزكاة وهي الفقر والحاجة، وقد حدد الله مصارف الزكاة وليس منها اليتيم، وبالتالي فاليتم اذا كان فقيرا ومحتاجا فانه يستحق الزكاة.
الخرطوم (كوش نيوز)