إن مما يجهله دعاة (التشويش) على مسائل (فقه الأسرة) .. ويعجزون عن الإجابة عنه إذا علموه :
الحالات التي يتساوى فيها ميراث المرأة والرجل في الشريعة الإسلامية ، لأن وجود ذلك يضرب هدفهم ومقصدهم
ولما يجمع المنصف حالات التسوية وحالات التفريق يتبين له كمال وجمال الشريعة الإسلامية التي جعلت قاعدة الحقوق تتلاءم مع قاعدة الواجبات ..
وإن من الحالات التي يتساوى فيها نصيب ميراث المرأة والرجل ما يلي :
1 – يكون نصيب الأنثى مثل نصيب الذكر، في ميراث الإخوة لأم، فان الواحدة من أخوات الميت لأمه إذا انفردت تأخذ السدس ،كما يأخذ الأخ لأم إذا انفرد السدس كذلك ، وإذا كانوا ذكوراً وإناثاً، اثنين فأكثر: فإنهم يشتركون جميعاً في الثلث ، للذكر مثل حظ الأنثى ولا يفضل الذكر على الأنثى قال الله تعالى : (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).
وقيل في علة كون الْأَخَ مِنَ الْأُمِّ يَأْخُذُ فِي الْكَلَالَةِ إذا انفرد السُّدُسَ ، وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ; وإن كَانُوا مُتَعَدِّدِينَ أَخَذُوا الثُّلُثَ وَكَانُوا فِيهِ سَوَاءً لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَلَّ مَحَلَّ أُمِّهِ فَأَخَذَ نَصِيبَهَا . فالصلة بينهم وبين الميت أنهم إخوته من أمه مع اختلاف والدهم ووالده ، وهذا الفرق بين الإخوة لأم والأخوة الأشقاء أو لأب ناسب معه هذا التفريق في الميراث.وهذا مما يجهله بعض المسلمين فضلاً عن غيرهم.
والمقصود ببيان هذا الحكم وهو حكم ثابت بإجماع المسلمين وجود حالات ترث فيها المرأة كما يرث الرجل سواء ، وبهذا تدحض شبهة عدم إكرام المرأة في تشريع المواريث بتنصيف نصيبها عن الرجل في الحالات الأخرى.
2 – ويكون نصيب المرأة مثل نصيب الرجل ، في ميراث الأم مع الأب إذا كان للميت أولاد “فإن ترك معهما ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً، كان لكل من الأب والأم السدس من التركة، وإن ترك معهما إناثاً فقط، كان لكل من الأب والأم السدس، ويأخذ الأب بعد ذلك ما زاد من التركة عن السهام، قال الله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ).
وهذا حال آخر جعلت فيه الشريعة الإسلامية ميراث الرجل مثل ميراث المرأة في حال الوالدين فإنهما يرثان السدس في الحال الذي تقدم بيانه.ولمزيد من التوضيح فإني أذكر حالات الميراث التالية والتي فيها تساوي نصيب المرأة والرجل :
إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأختاً شقيقة: فلكل منهما النصف ، وإذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأختاً لأب: فلكل منهما النصف.
صحيفة الانتباهة