قالت المحكمة العليا في قرارها بشأن طعن هيئة الدفاع عن المتهم المخلوع عمر البشير إن إقرارات المدان أثبتت تعامله في النقد الأجنبي بطريقة مخالفة للقانون.
ووفقًا لقرار المحكمة العليا برئاسة القاضي د. محمد على أبو سبيحة، الصادر في 20 سبتمبر 2020م الماضي، فقد تقرر شطب الطعن الذي تقدم به الدفاع ضد قرار محكمة الاستئناف، وتأييد إدانة المتهم عمر البشير بوضعه بإحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة عامين ومصادرة المبالغ التي تم ضبطها بالعملة الوطنية والأجنبية، المحددة بمستند الاتهام لصالح حكومة السودان.
ورفضت المحكمة الأسباب وأيدت ادانة المتهم، الا انها عدلت في سريان العقوبة بحيث تسري مدة العامين من تاريخ 5/5/2019 بدلا عن سريانها بعد الانتهاء من اجراءات البلاغ بالرقم 5650/ 2019.
وكانت محكمة في الخرطوم قضت في ديسمبر الماضي بالتحفّظ على البشير في “دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين”، بعد إدانته بالفساد في واحدة من عدة قضايا موجهة ضده.
وسبق أن تقدمت هيئة الدفاع بطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف الذي أيد القرار الصادر من محكمة الموضوع الذي قضى بإدانة المتهم عمر البشير تحت المواد 21 من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي، مقروءة مع المادتين 5- 9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادتين 6-7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه.
ودفعت هيئة الدفاع بعدد من الأسباب ترى انها اسباب كافية تقدح في صحة القرار من بينها أن الاعتراف القضائي قد تم تدوينه داخل سجن كوبر وان القاضي المشرف على محكمة الخرطوم شمال كان حاضرا في سجن كوبر اضافة إلى كونه كان من المناصرين للثورة وكان يظهر في ساحة الاعتصام مِما يجعل منه معاديا للمتهم.
واستندت مذكرة طعن الدفاع إلى أن المدان لم يتعامل مع المتهم الآخر طارق سر الختم وإنما هي مجرد نية للتعامل.
وطعن الدفاع في اجراءات أمر التفتيش بمقر إقامة المتهم ببيت الضيافة بأنها لم تكن صحيحة واخطر الأسباب أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن مختصة بنظر هذا البلاغ وإنما الاختصاص ينعقد للمحكمة الدستورية.
الخرطوم: أم سلمة العش
صحيفة السوداني