في إحدى حلقات برنامجه “والله أعلم” سئل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء حول حكم ميراث المرأة من زوجها في حال الطلاق، فيقول السائل: هل ترث المرأة المطلقة من زوجها إذا مات وهي في فترة العدة؟
فرّق جمعة بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي في حكم ميراث الزوجة قائلًا أن العدة الرجعية ملحقة بالزواج لا بالطلاق، فمن طلقها زوجها طلقة رجعية ترث منه إذا مات، أما لو كانت الطلقة بائنة فيتم التفريق بين أمرين، هل كان الطلاق في مرض الموت أم لا، ففي بعض الأحيان يكون هدف الزوج من طلاقه لها حرمانها من الميراث وهو في مرض الموت، “وهنا يعامل بعكس مقصوده فترث، لأن الطلاق وقع في مرض الموت”، وعرف جمعة مرض الموت قائلًا إنه والمرض المتصل بالموت مباشرة أي مرض وطلقها ولم يقم من مرضه هذا حتى مات، فمادامت عدتها لم تمض فهي ترث فيه، فإن طلقها طلقة بائنة وفاتت العدة فلا ترث منه، وأشار جمعة أنه في حالة وفاة الزوج بعد طلاقها طلقة بائنة في وقت غير مرض الموت لا ترث “فمن طلقت طلقة بائنة لا ترث”.
مصراوي