أوضحت مصادر أن تعديلات نظام العمل التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الثلاثاء الماضي، تضمنت حذف مادتين هما 149 و150، اللتان تتعلقان بحظر تشغيل المرأة في بعض المهن الخطرة، وبعض الأوقات ليلا.
وحسب “عكاظ” قالت المصادر أن التعديلات الجديدة تضمنت إضافة مادة يكون ترتيبها 131 مكرر، وتنص على «يحدد الوزير -بقرار منه- المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -دائما أو مؤقتا- تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية».
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 186، لتنص على «لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الـ18 من العمر».
يشار إلى أن المادة 149، كانت تنص على «يحظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة والضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محددة، مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة». فيما كانت تنص المادة 150 على «لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن 11 ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير».
صحيفة المرصد