أصدر بنك السودان المركزي (الخميس)، منشوراً إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة، بخصوص سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين.
وألغى المنشور الفقرة الثالثة من منشور إدارة السياسات رقم (8/ 2020) الصادر بتاريخ 6 فبراير 2020م الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر (الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي- التقليدي).
كما ألغى تعميم الإدارة العامة للأسواق المالية الصادر بتاريخ 11/ 3/ 2020م الخاص بإجراءات تنفيذ حصائل صادر الذهب الحر.
بجانب إلغاء الفقرة (2) من منشور إدارة السياسات رقم (9/ 2020) الصادر بتاريخ 6 فبراير 2020م الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب لشركات الامتياز وشركات التعدين الصغير وشركات مخلفات التعدين.
ووفقاً للمنشور تقرر أن يتم تصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين وفق ضوابط جديدة تضمنت السماح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص معنوي بعد استيفاء كافة إجراءات وضوابط الصادر السارية.
وأن يتم تنفيذ عمليات صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين بطريقة الدفع المقدم فقط، ووفقاً لأسعار البورصة العالمية.
ويسمح بتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين خام أو بعد تصفيته بمصفاة السودان للذهب.
كما يسمح للشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين بتصدير كامل إنتاجها بعد أن يتم تحصيل نصيب الحكومة والأرباح والعوائد الجليلة والزكاة والضرائب عيناً من الإنتاج الكلي لتلك الشركات بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية.
وتقرر أن يتم الاحتفاظ بحصيلة صادر ذهب التعدين التقليدي ونصيب شركات مخلفات التعدين في حساب مكتبي بالنقد الأجنبي باسم المصدر يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى (حساب صادر الذهب) يُغذى بالحصيلة فور إستلامها، على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادر فترة شهر كحدٍ أقصى، وفي حالة تجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعر صرفه المعلن.
وحسب المنشور يتم استخدام حصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في بيع الحصيلة لأي مستورد آخر داخل أو خارج مصرف المصدر، أو بيع الحصيلة لمصرف المصدر او أي مصرف آخر. ووجه المنشور المصارف بعدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر ذهب شركات مخلفات التعدين إلا بموجب موافقة مكتوبة من البنك المركزي بعد إستيفاء المطلوبات الأخرى.
كما وجه بعدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر الذهب الحر إلا بعد إبراز المستندات المطلوبة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان والمعايرة. ووجه المنشور المصدرين للإلتزام بكافة الضوابط الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية المختصة كهيئة المواصفات والمقاييس، هيئة الجمارك، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الطاقة والتعدين وشركة مصفاة الخرطوم للذهب.
وقرر أن يكون الحد الأدنى لإعتماد عقد صادر الذهب عشرة كيلو جرام بالنسبة للذهب المصفى، أو ما يعادل عشرة كيلو جرام من الوزن الصافي للذهب بالنسبة للذهب المصدر خام وذلك حسب شهادة الفحص والتحليل الصادرة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
وحظر المنشور تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية والأجانب إفراداً وشركات (عدا شركات الإمتياز العاملة في مجال تعدين الذهب).
وذكر أن دور بنك السودان ينحصر في شراء الذهب بغرض بناء الإحتياطيات العينية للذهب وفقاً للقانون وأن يتم الشراء من سوق الذهب مباشرةً.
ووجه المنشور المصارف بمد بنك السودان- إدارة الإحتياطيات والذهب الإدارة العامة للأسواق المالية، براجعة شهرية لصادر ذهب التعدين التقليدي وشركات مخلفات التعدين وفقاً للنموذج المعد لذلك.
ووجه المنشور للعمل به من تاريخه وتعميمه على كافة فروع المصارف العاملة.
الصيحة