رئيس مجلس الوزراء السوداني يصدر أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2020

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك الأحد أمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2020م بمنع التعدي على الكوادر الطبية والصحية والمساعدة لهم أو إتلاف المنشآت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل أو تهريب الأشخاص عبر الحدود أو احتكار الغذاء أو الدواء أو مخالفة حظر التجوال ، وفرض الأمر غرامات مالية علي المخالفين.

وأوردت (وكالة السودان للأنباء) نص الأمر:

أمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2020م

عملا بأحكام المادة 41 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م ،مقروءة مع قرار مجلس السيادة رقم (225) بسبب جائحة كرونا، مقروءة مع أحكام المادة 8 (1) من قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م، أصدر مجلس الوزراء بعد التشاور مع المجلس السيادي الأمر الآتي نصه:

اسم الأمر وبدء العمل به

1- يسمى هذا الأمر أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2020 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

تفسير

2- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الأمر نفس المعاني الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م.

الجرائم والمخالفات

3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون، يعد مرتكبا جريمة ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م من يرتكب أيا من الأفعال الآتية:

(أ) التعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم أثناء تأديتهم عملهم.

(ب) إتلاف المنشآت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل.

(ت) تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم على الدخول إلى الأراضي السودانية.

(ث) احتكار الغذاء أو الدواء أو زيادة أسعارهما.

(ج)نشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة.

(د) مخالطة المصابين أو المشتبه بإصابتهم قرار الاستشفاء الإلزامي أو رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم.

(ه) الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي أو منع تسليم المصابين أو المشتبه بإصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأن المريض أو المشتبه بإصابته.

(و) عدم الإلتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة أو الأندية أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو المنتزهات أو الملاهي أو المقاهي أو صالات المناسبات وأي أماكن أخرى تحددها الجهات المختصة وتطلب إغلاقها.

(ر) التواجد في الأماكن العامه أو التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة أو العامة أو التجمع بالمخالفة لقرارات منع التجمع الصادرة من الجهات المختصة.

(ح)عدم مراعاة مسافات التباعد بين الأشخاص المقررة من الجهات المختصة.

(ط) تجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم على متن المركبة.

(ى) مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة المقررة بشأن القادمين من الخارج أو الدول من الخارج أو الدول الموبوءة.

(ك) الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة المستثناة من الإغلاق.

(م) الامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي مبان مؤقتة أو إبادة أمتعة أو ملابس أو أي أدوات أخرى يثبت تلوثها أو احتمال تلوثها نتيجة للجائحة.

(ن) الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة لأطقم السفن أو الطائرات ونحوهم.

(س) الخروج أثناء ساعات الحظر المعلن من قبل الجهات المختصة دون مقتضى أو ضرورة أو استثناء.

(ع) مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بدفن أو نقل جثة أي شخص متوفى نتيحة للجائحة.

(ف) التردد على المنشآت الصحية والطبية أو مراكز العزل أو مقابلة المرضى دون مقتضى أو دون السماح من الجهات المختصة.

(ص) رفض الفحص الطبي المقرر عند الطلب من الجهات المختصة.

4- على الشرطة تسهيل مرور الإسعافات والأطباء والكوادر الصحية والمرضى خلال ساعات حظر التجوال دون تأخير ووفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الصدد.

5- للشرطة والنيابة العامة ممارسة كافة السلطات التي يخولها لها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة المختصة، ودون المساس بعمومية ذلك يجوز للشرطة:

(أ) إغلاق الأماكن المتعلقة بالمخالفة.

(ب) حجز المركبات.

(ج)حجز الأشخاص.

(د) القبض على الأشخاص.

(ه)اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أوامر السلطة المختصة.

6- على الرغم مما هو وارد بنص المادة (7) من قانون الطوارئ والسلامة لسنة 1997وفي حالة المخالفة يجوز لوكيل النيابة أو ضابط الشرطة المختصة توقيع تسويات على المخالفين وفق الجدول المرفق بهذا الأمر.

المخالفة والتسوية المالية:

1/ عدم الفحص الطبي الغرامة 10 آلاف جنيه.

2/ عدم الخضوع للعزل الغرامة 20 ألف جنيه.

3/ عدم الخضوع للحجر الصحي الغرامة 5 آلاف جنيه.

4/ مخالفة الأوامر الطبية المختلفة الغرامة 10 آلاف جنيه.

5/ التجوال بالمخالفة للحظر بالسيارة أو راجلا الغرامة 5 آلاف جنيه.

6/ التجمعات في الأعراس والمآتم الغرامة 5 آلاف جنيه.

7/ تشغيل أندية المشاهدة والألعاب وصالات الأفراح الغرامة 10 آلاف جنيه.

8/ اقامة الندوات والاحتفالات والمؤتمرات – ورش العمل للمنظم والمشارك الغرامة 5 آلاف جنيه.

9/ عدم التزام مقدمي الخدمات ومنافذ البيع بالإرشادات الصحية والوقائية (التعليم – لبس القفازات – الكمامات) وذلك في حالة السماح لهم بمزاولة أعمالهم الغرامة 5 آلاف جنيه.

10/ السفر بالمواصلات العامة بين الولايات لمالك البص والسائق والمساعد والراكب الغرامة 5 آلاف جنيه.

11/ زيادة ركاب مواصلات النقل العام عن العدد المحدد للمركبة (السائق والمساعد وكل مواطن مخالف) غرامة 5 آلاف جنيه.

12/ مخالفة أوامر ومنشورات وزارة الأوقاف الإسلامية الغرامة 5 آلاف جنيه.

13/ مخالفة أوامر ومنشورات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الغرامة 5 آلاف جنيه.

14/ أماكن الشيشة الغرامة 5 آلاف جنيه.

15/ التجمع في الأندية الاجتماعية والرياضية الغرامة 5 آلاف جنيه.

16/ فتح الأندية الاجتماعية والرياضية الغرامة 10 آلاف جنيه.

17/ التجمع في أماكن بيع الشاي والقهوة للبائع والمستهلك الغرامة 5 آلاف جنيه.

18/ التجمعات على ضفاف النيل الغرامة 5 آلاف جنيه.

19/ التجمع أمام المستشفيات الغرامة 5 آلاف جنيه.

20/ مخالفة أي أمر صادر من السلطة المختصة الغرامة 5 آلاف جنيه.

Exit mobile version