حكم إمامة المرأة للنساء وأين تقف في الصف ؟ يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتصلي بهن الفريضة والتراويح، ولا تتقدم على الصفوف كالرجال بل تتوسط الصف الأول، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها، لما روي أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، أمتا نساء فقامتا وسطهن قال الإمام النووي حديثا إمامة عائشة وأم سلمة رواهما الشافعي في مسنده، والبيهقي في سننه بإسناد حسن.
وقال الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتصلي بهن الفريضة والنوافل، وهذا الرأي الصحيح عن جمهور العلماء.
كيفية إمامة المرأة للنساء
واستشهد الجندي لـ«صدى البلد»، في إجابته عن سؤال: «ما كيفية إمامة المرأة للنساء؟»، بما روي أن «عائشة وأم سلمة أمّتا نساءً فقامتا وسطهنّ»، قال الإمام النووي حديثا إمامة عائشة وأم سلمة رواهما الشافعي في مسنده، والبيهقي في سننه بإسناد حسن، المجموع للنووي (4/187)، مؤكدًا أن هذا القول الراجح من أقوال أهل العلم في إمامة المرأة للنساء.
وأوضح المفكر الإسلامي، أن الحديث السابق حجة على أنه إذا صلى النساء جماعة فإن إمامتهن تقف وسطهن، لأن ذلك أستر، والمرأة مطلوب منها الستر بقدر المستطاع.
أين تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة
أفاد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة؛ تقف خلفه، منوهًا أن صلاة الجماعة سُنة مؤكدة فى حق الرجال؛ حرص عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- على أدائها بل ورغّب صحابته ومن بعده بها لما لها من أجر وفضل عظيم.
واستدل «عويضة» فى إجابته عن سؤال: «أين تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة؟» بما ورد من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما صلى في بيت أنس صلاة الضحى جعل أنس عن يمينه وجعل المرأة خلفهم»، وفي اللفظ الآخر: صلى بـأنس واليتيم وجعلهما خلفه وجعل المرأة خلفهما وهي جدة أنس.
وذكر أمين الفتوى أن من فضائل صلاة الجماعة ما أورده الحسن بن علي الذي أحصى عددًا من الخصال والفوائد التي يجنيها الفرد في صلاة الجماعة فقال: “ينال آية محكمة، وأخًا مستفادًا، وعلمًا مستطرقًا، ورحمة منتظرة، وكلمة تدله على هدى، أو تردعه عن ردى، وترك الذنوب حياءً أو خشيةً”.
صلاة المرأة بجوار الرجل
نبه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أنه ينبغي ألا تصلي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما، فإن صلَّت بجواره دون حائل فالصلاة باطلة عند الأحناف، ومكروهة عند الجمهور.
حكم صلاة الرجال بجوار النساء
وشدّد الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة الرجال بجوار النساء في صلاة العيد؟»، على أنه خروجًا من هذا الخلاف وحرصًا على صحة الصلاة بالإجماع، ومراعاة للآداب العامة التي دلَّت عليها الشريعة، وحثَّت عليها الفطرة، ووافقها العرف فإننا ننصح بالتزام الشرع في ترتيب الصفوف ووقوف كلِّ في مكانه المحدد له شرعًا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.
وأكد أن ذهاب الرجال والنساء إلى مصلى العيد أمرٌ مستحب شرعًا، لما أخرجه البخاري ومسلم عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا».
ولفت إلى أن حرص الرجال والنساء والأطفال على الخروج لصلاة العيد أمر محمود لما فيه من اجتماعٍ على الخير، وإظهارٍ للفرح بتمام عبادة الله عز وجل.
فضل صلاة الجماعة
قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صَلاة الرَّجُل في جماعةٍ تَضْعُفُ على صلاته في بيته وفي سُوقِهِ خمسًا وعشرين ضِعْفًا؛ وذلك أنَّه إذا توضَّأ فأحسنَ الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يُخْرِجه إلاَّ الصلاة، لم يَخْطُ خطوةً إلاَّ رُفِعَتْ له بها درجة، وحُطَّ عنه بها خطيئة، فإذا صلَّى لَم تزَل الملائكة تُصلِّي عليه ما دام في مُصلاَّه، تقول: “اللَّهم صلِّ عليه، اللَّهم ارحمه”، – وفي رواية: «ما لم يُحْدِث فيه، ما لم يُؤْذِ فيه» – ولا يزال أحدكم في صلاةٍ ما انتظرَ الصلاة» «يعني أنه عند جلوسه بين الأذان والإقامة منتظرًا الصلاة، وكذلك إذا جلس بعد صلاة المغرب في المسجد منتظرًا صلاة العشاء فإنه يكون له نفس أجر الصلاة طالما أنه منتظرًا الصلاة».
فضل صلاة الجماعة
عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «مَن سَرَّه أن يَلْقى الله غدًا مُسلِمًا، فلْيُحافظ على هؤلاء الصَّلواتِ حيثُ يُنادَى بهن؛ فإنَّ الله تعالى شرع لنبيِّكم سننَ الهدى، وإنَّهن من سُنن الهدى، ولو أنَّكم صليتم في بيوتكم كما يُصلِّي هذا المتخلِّف في بيته – «يعني المتخلف عن الجماعة»- ، لترَكْتم سُنَّة نبيِّكم، ولو تركتم سُنَّة نبيكم لضَللتم، وما من رجل يتطهَّر فيُحسِن الطُّهور، ثم يَعْمَدُ إلى مسجدٍ من هذه المساجد، إلاَّ كتب الله له بكلِّ خطوةٍ يَخْطوها حسَنة، ويرفعه بها درَجة، وَيَحُطُّ عنه بها سيئة، ولقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها – «يعني عن الصلاة في المسجد» – إلاَّ منافق معلومٌ النِّفاق، ولقد كان الرَّجل يُؤتَى به يُهاَدى بين الرجلين -(يعني يُمسكه رَجُلان من جانبَيْه يعتمد عليهما) – حتَّى يُقام في الصَّف».
وروي عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن توضَّأ فأسبغَ الوضوء، ثُم مشى إلى صلاةٍ مكتوبة، فصلاَّها مع الإمام، غُفِر له ذنبُه»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن غَدَا إلى المَسجدِ أو راح أعَدّ الله له في الجنة نُزُلًا كلما غدا أو راح»
وردَتْ أحاديثُ في فضيلة الجَماعة لصلاة الصُّبح والعشاء خاصَّة: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن صلَّى العشاء في جماعةٍ، فكأنَّما قام نصف الليل، ومن صلَّى الصُّبح في جماعةٍ، فكأنَّما صلَّى الليل كلَّه»، وفي رواية أبي داود: «ومن صلَّى العشاء والفجر في جماعةٍ كان كقيام الليل».
بم تدرك صلاة الجماعة
نبه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلِّم؛ هل تُحتَسَب له الجماعة أم لا على قولين.
ولفتت في إجابتها عن سؤال: «أدركت صلاة الجماعة في التشهد فهل أخذ أجر الجماعة؟»، أن القول الأول: تحتسب له جماعة ويحوز فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة.
وواصلت: والقول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة كاملة، مشيرة إلى أنه على قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.
صدى البلد