مخالفات بمدارس خاصة بالخرطوم والتربية تحقق

كشف تحقيق عن مخالفات لمؤسسات تعليمية خاصة لقانون تنظيم التعليم الخاص لعام ٢٠١٥م، وتركزت أكثر مخالفات المدارس في المادة ( ٢١) المتعلقة بالرسوم الدراسية، وتنص المادة ( ٢١/٦) ” لا يجوز زيادة الرسوم الدراسية للتلميذ المقبول بالمدرسة قبل مرور ثلاث سنوات”.

وشكا أولياء أمور تلاميذ المدارس خاصة لـ(السوداني) بأنه يتم إلزامهم بسداد الرسوم بالعملة الأجنبية ” الدولار” وليس بالعملة المحلية، وتراوحت مبالغ التسجيل للفصول الأولى بعدد كبير من المدارس بين ( ٤٠٠ – ١٠٠٠ ) دولارًا ما يعادل نحو ( ٤٠ – ١٠٠) ألف جنيه.

فيما تم الكشف عن مدرسة خاصة مؤسسها أجنبي مُخالفة لقوانين وزارة التربية والتعليم تعمل منذ عشر سنوات، ويحظر القانون الأجانب غير السودانيين من إنشاء مدارس، وفقًا للمادة ( ١٢/١) التي تشترط على المؤسس ” أن يكون سودانيًا حسن السمعة محمود السيرة لم يسبق الحكم عليه نهائيا في جريمة تمس الشرف والأمانة والأخلاق”.

من جانبها وعدت وزارة التربية والتعليم بمراجعة شاملة للتعليم الخاص بالسودان والقوانين التي تحكمه وتضبط عمله، كاشفة عن تكوين لجنة لمراجعة عقودات إنشاء المدرسة الأجنبية المخالفة ومقارنتها بالقوانين التي تنظم العمل الخاص بالسودان، وشدد المدير العام لوزارة التربية بولاية الخرطوم د. عبد الكريم لـ( السوداني) على أنه أن ثبت مخالفة القانون من مؤسسة الشركة صاحبة الجنسية العربية فسيتم سحب التسجيل منها وتحويلها لشخص آخر، أو يكون الإجراء بحسب ما تتوصل إليه اللجنة المختصة بالبحث في هذه المخالفة.

صحيفة السوداني

Exit mobile version