قالت دار الإفتاء، إن كتابة اسم المتوفَّى على القبر لتعليمه ومعرفته جائزةٌ شرعًا؛ كما يجوز أن يوضع على القبر علامةٌ من حجرٍ أو خشبٍ أو عودٍ أو غير ذلك؛ لِمَا روى أبو داود في “السنن” من حديث كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ الْمُطَّلِبِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رضي الله عنه أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، قَالَ كَثِيرٌ: قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي».
وأضافت الدار: قال الإمام العيني في “شرح السنن” جواز وضع الحجارة ونحوها عند القبر للعلامة، وجواز جمع الرجل موتاه في حظيرة واحدة، وفي هذا المعنى ما يفعله الناس من وضع الألواح على القبور ونصبها عند رؤوس الموتى للعلامة.
وتابعت: أما الحديث الذي رواه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: “نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن تُجَصَّص القبورُ وأن يُكتَبَ عليها” فهو محمول على من فعل ذلك مباهاةً وتفاخرًا على سبيل الزينة لا على جهة التعليم، ولذلك قال الحاكم في “المستدرك” بعدما رواه: هذا حديث على شرط مسلم، وقد خرَّج بإسناده غير الكتابة.. ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة، وليس العمل عليها؛ فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عملٌ أخذ به الخلف عن السلف”.
حكم وضع لافتة باسم المتوفى على قبره
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الدفن حق للميت يحفظه من الإساءة ويحفظ الأحياء منه، وللقبر ضوابط وقيود جاء بها الشرع.
وأضاف «جمعة» خلال لقائه بإحدى البرامج الفضائية ، أن الفقهاء اتفقوا على جواز وضع الشواهد على القبور، كالحجر، أو الخشب مكتوب عليه اسم الميت، وذلك لغرض تعليم القبر وتمييزه عن غيره من الأرض.
حكم كتابة اسم المتوفى على الصدقة الجارية والمصحف
ما حكم كتابة اسم المتوفى على الصدقة الجارية والمصحف؟، لا يشترط الكتابة اسم المتوفى على الصدقة الجارية، ويجوز له أيضًا الكتابة فالقاعدة المقررة عند أهل العلم أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب للتحريم، ولم نقف على نص ينهى عن كتابة اسم المتوفى أو غيره على الشيء المراد صدقة جارية.
حكم كتابة اسم المتوفى على المصحف
لا مانع من كتابة الاسم على المصحف أو غيره للغرض المذكور، إلا أن يكون الفاعل قصد المباهاة والفخر فيكون النهي عن ذلك من هذه الجهة، والأولى عدم الكتابة مطلقًا لأن صدقة السر أفضل من صدقة الجهر إلا لموجب، قال الله تعالى: «إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» [البقرة:271]، وأما كتابة الدعاء له دون ذكر اسمه فلا حرج فيها لأنه سبب للدعاء له كلما قرأت المصاحف -المصدر الموسوعة الفقهية-.
صدى البلد