سمح منشور بنك السودان المركزي للشركات العاملة في انتاج الذهب بتصدير 70% من المتبقي من الإنتاج، وذلك بعد خصم الزكاة والعوائد الجليله وأرباح الأعمال عيناً على أن يتم بيع متبقي النسبة 30% الأخرى لبنك السودان المركزي أو من يفوضه. كما سمح المنشور لشركات مخلفات التعدين وشركات التعدين الصغيرة بتصدير 15% من المتبقي من الإنتاج بعد أن يتم تحصيل الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة عيناً من الإنتاج الكلي لتلك الشركات ،وإمكانية تصديرالذهب بواسطة أي شخص معنوي بعد استيفاء كافة إجراءات وضوابط الصادر السارية على أن يتم ذلك للجهات المصرح لها بطريقة الدفع المقدم فقط ،ومنع تصدير الذهب إلا بعد تصفيته بمصفاة السودان للذهب علي ان يتم تصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة.
وأوضح المنشور بأنه يجب على المصارف تنفيذ عمليات صادر الذهب لشركات الإمتياز والشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين والصغيره وفق ضوابط وذلك بأن يتم استرداد الحصيلة والإحتفاظ بها في حسابات خاصة بتلك الشركات داخل السودان لاستخدامها في اغراض متعدده ، وعلى شركات الأمتياز تقديم كشوفات حساب لبنك السودان المركزي (الإدارة العامة للأسواق المالية) خلال ثلاثين يوماً من نهاية كل سنة مالية يُوضح فيه المبالغ المودعة في حساباتها بالمصارف و تفاصيل الإستخدام والأرصدة المتبقية ، كما يجب أيضاً علي المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر الذهب بواسطة الشركات اعلاه إلا بموجب موافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي ، وعليها أيضاً مد بنك السودان المركزي – إدارة الذهب والإحتياطيات بالإدارة العامة للأسواق المالية براجعة شهرية لصادر الذهب الحر وفقاً للنموذج المعد لذلك وكشف شهري لحساب حصيلة صادر الذهب الحر. وألغى المنشورالمنشورات التي تتعلق بضوابط شراء وتصدير الذهب، وتعديلات ضوابط شراء وتصدير الذهب، وسياسات شراء وتصدير الذهب.
وبشأن تنظيم حسابات النقد الاجنبي للجهات المصدرة للخدمات سمح البنك للمصارف بفتح حسابات بالنقد الأجنبي للجهات دون الرجوع للمركزي وفق عدد من الضوابط. وجاء في المنشور الذي عمم للمصارف منذ الاول من يناير للعمل به ، الغاء منشور إدارة السياسات بالرقم 2/2015 الصادر بتاريخ 28يناير2015م الخاص بضوابط حسابات النقد الأجنبي للفنادق والجهات العاملة فى الانشطة السياحية والغاء منشور إدارة السياسات بالرقم 3/2015 الصادر بتاريخ 28يناير2015م الخاص بضوابط حسابات مؤسسات التعليم العالى بالنقد الأجنبي .
ويُقصد للجهات المصدرة للخدمات الشركات أوالشراكات أو أسماء الأعمال المملوكة بالكامل لسودانيين وتقدم خدماتها للأجانب وتشمل الجهات الآتيةوتشمل الشركات العاملة فى مجال النقل الجوي والبري البحري وكلاء النقل الجوي والبري والبحري شركات التأمين والمؤسسات التعليمية المؤسسات العلاجية الفنادق والجهات العاملة في الانشطة السياحيةالمقاولين والمستشارين المحليين مقاولي الباطن شركات الإتصالات:المنظمات الطوعية و الخيرية المحلية: المؤسسات والهيئات الحكومية التي تقدم خدمات بالنقد الأجنبي وشملت الضوابط التي اصدرها المركزي ضوابط فتح الحساب: ضوابط تغذية الحسابات وضوابط عامة. وفيما يتعلق بضوابط فتح الحساب يسمح للمصارف فتح حسابات بالنقد الأجنبي للجهات المُصدَرة للخدمات الواردة دون الرجوع لبنك السودان المركزي وفق الضوابط تشمل طلب العميل لفتح حساب حُر حسب الاستمارة التي يحددها المصرف وابراز مستند إثبات شخصية يتضمن الرقم الوطني لمالك الحساب بالإضافة إلى العنـوان بالكامل ورقم الهاتف وطبيعة العمل.الرمز الإئتماني.
وارفاق شهادة تسجيل من مسجل عام الشركات أو مسجل أسماء الاعمال. والحصول على موافقة الجهة المختصة أو المخدمة لتأكيد الاشخاص المخول لهم إداراة الحسابات. وان يكون هناك صورة من رخصة الوكيل صادرة من الجهة الفنية المختصة بالنسبة لوكلاء النقل الجوي والبحري. شهادة تسجيل سارية المفعول صادرة من قبل الجهات الحكومية المختصة للمنظمات الطوعية والخيرية. والحصول علي موافقة من وزارة التعليم العالى للمؤسسات التعليمية غير الحكومية، وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي للمؤسسات التعليمية الحكومية. وموافقة وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
موافقة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للمؤسسات العلاجية الحكومية وابارز صورة من العقد الموقع مع الجهة الأجنبية في حالة المقاوليين المحليين و مقاولي الباطن .
اما بالنسبة لشركة الاتصالات ان تكون هناك رخصة صادرة من جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لشركات الاتصالات. وفيما يتعلق للعقد الموقع بين الوكيل والخطوط الملاحية أو رسالة SWIFT معتمدة لوكلاء الشحن ترفق .صورة من رخصة شركة التأمين صادرة من الجهاز القومي للرقابة على التأمين بالنسبة لشركات التأمين . ورخصة مزاولة المهنة من وزارة السياحة والآثار والحياه البرية للفنادق والجهات العاملة في مجال السياحة.
صحيفة الإنتباهة