ترفع دعوى قضائية على زوجها لإرساله مقطع فيديو عبر “واتساب” لوالدتها

تفاجئ زوج بقيام زوجته برفع دعوى قضائية، تتهمه فيها بالاعتداء على خصوصيتها بأن التقط لها مقطع فيديو، وقام بإرساله إلى والدتها للإبلاغ عن سلوكها غير السوي.

بلاغ الزوجة كاد أن يتسبب في حبس الزوج لمدة 6 أشهر مع الأمر بأبعاده عن الدولة، لولا تدخل المحكمة الاتحادية العليا، التي أصدرت حكماً بإلغاء احكام الإدانة الصادرة في حق الزوج، مرجعة السبب في ذلك إلى وجود رابطة الزوجية بين الطرفين، ولعدم وجود تأثيم في استخدام برنامج “الوتساب” طبقاً لقانون تقنية المعلومات، باعتبار عدم توافر العلانية في الجريمة، وذلك في حال كان بين شخصين في غرف مغلقة لا يطلع عليها الغير.

وتفصيلاً، فقد تقدمت فتاة بدعوى قضائية تتهم فيها زوجها بالاعتداء على خصوصيتها بأن التقط لها مقطع فيديو ونشره للغير عن طريق وسيلة تقنية معلومات (واتس آب)، واعتدى على سلامة جسدها، وسبها.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم (الزوج) 6 أشهر وتغريمه عشرة آلاف درهم عما أسند إليه من التهم الثلاث للارتباط وألزمته بالمصروفات الجنائية وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وبإغلاق موقع حساب المتهم على برنامج (واتس آب) وشبكة الاتصالات التي يستخدمها هاتف المتهم الذي ارتكب الجريمة موضوع التهمة الأولى إغلاقاً كليا وبمصادرة هاتف المتهم والذي احتوى على مقطع الفيديو محل التهمة، مع إحالة الدعوى المدنية والمقامة من المتهمة إلى المحكمة المدنية للفصل فيها.

استأنف المتهم الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء تدبير الإبعاد المقضي به في حق المستأنف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وإلزامه برسم الاستئناف.

طعن المتهم في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث رأى المتهم بأن الحكم لم يفطن إلى خصوصية العلاقة بين المتهم والشاكية باعتبارهما زوجين وأن ما قام به المتهم من تصوير للشاكية كان بقصد إرساله لوالدتها، ولم يقم بإرسال المقطع لشخص آخر، وحيث إن المستقر في قضاء المحكمة العليا أن يخرج من دائرة التأثيم طبقاً لقانون تقنية المعلومات برنامج الواتساب باعتبار عدم توافر العلانية في الجريمة، وهو الذي قام المتهم عن طريقه بإرسال المقطع لوالدة الشاكية فقط.

وأوضح المتهم أن ارساله للمقطع كان بقصد إثبات سلوكيات بنتها وليس بقصد عرضه على الغير، كما التفت الحكم عن دفع المتهم المتمثل في سقوط واقعة السب بالتقادم باعتبار أنه مر على حدوثها أكثر من ثلاثة أشهر وبالتالي يسقط الحق في الشكوى سنداً للمادة 10 من قانون الإجراءات، والتفت عن طلب المتهم بتفريغ المحادثات التي تمت بينه والشاكية ووالدتها، كما قام الحكم المطعون فيه بالإحالة دون أن يعرض لأركان الجريمة المسندة إليه، كما أن الحكم اعتمد على تقرير فحص صادر من المستشفى لإدانة الطاعن عن جريمة الاعتداء رغم تعارضه مع أقوال الشاكية.

وردت المحكمة بأن دفاع المتهم في مجمله سديد، مشيرة بأن الجرائم التي تكون من خلال برنامج الواتساب لا ينطبق عليها قانون تقنية المعلومات إذا كان بين شخصين في غرف مغلقة لا يطلع عليها الغير.

وقالت المحكمة بأن ما قام به المتهم من فعل هو تصوير الشاكية وإرساله لوالدتها وذلك بهدف اطلاعها على سلوكيات ابنتها والتي هي زوجته في نفس الوقت، وهذا أمر خاص بهم لم يطلع عليه أحد آخر وقام بإرساله مباشرة لوالدة الشاكية، ومن ثم فإن ما قام به ليس انتهاكاً للحرية الخاصة ولا ينطبق عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

صحيفة البيان

Exit mobile version