ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول “ما هو نوع الطلاق الذي يقع بالخلع، وما معنى كونه طلاقًا بائنًا”.
أجاب علام في فتوى له، أن الطلقة الواقعة بالخلع تحسب طلقةً بائنةً، فإذا كان الخلع غير مسبوق بخلع أو طلاق أو كان مسبوقًا بخلع أو طلقة واحدة: فهو طلاق بائن بينونةً صغرى لا تعود فيه المرأة إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين، أما إذا كان الخلع مسبوقًا بطلقتين أو طلقة وخلع أو بخلعين: فهو طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل فيه المرأة لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يطلقها بعد ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وعليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاء.
وقالت دار الإفتاء المصرية إن قراءة الفاتحة عند الزواج أو فى استفتاح الدعاء أو اختتامه أو بداية مجالس الصلح إلى غير ذلك من مهمات الناس هو أمرٌ مشروعٌ بعموم الأدلة الدالة على استحباب قراءة القرآن من جهة، وبالأدلة الشرعية المتكاثرة التي تدل على خصوصية الفاتحة في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وتيسير الأمور من جهة أخرى.
واستشهدت الإفتاء فى بيانها الأدلة العامة على مشروعية قراءة الفاتحة عند الزواج، عبر موقعها الرسمى، بقوله – تعالى- «إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَۚ»، ( سورة فاطر: الآية29).
واستدلت بقوله- صلى الله عليه وسلم- «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ»، رواه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- إلى غير ذلك من النصوص المطلقة.
وأضافت أنه إذا شرع الله – تعالى- أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق؛ فإنه يؤخذ على عمومه وسعته ولا يصح تخصيصه ولا تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا كان ذلك بابًا من أبواب الابتداع في الدين بتضييق ما وسَّعَه الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم).
وذكرت ما قيل لجابر بن عبد الله – رضي الله عنهما-: «يَا جَابِرُ، أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ سُورَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ؟» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَاتِحَةُ الْكِتَابِ»، قال راوي الحديث: وأحسبه قال: «فِيَها شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ» رواه البيهقي.
وأشارت إلى قول النبى – صلى الله عليه وسلم-: «أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ» رواه الدارقطني والحاكم من حديث عبادة بن الصامت “رضي الله عنه”.
وأكدت أن الشرع الشريف جاء بمشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة المفروضة والمسنونة؛ فهي ركن للصلاة عند جماهير أهل العلم، وجاء الشرع بمشروعية قراءتها في الصلاة على الجنازة دون غيرها من سائر القرآن.
واختتمت بأن هذه الخصوصية للفاتحة هي التي حَمَلَتْ سيدَنا أبا سعيد الخدريَّ- رضي الله عنه- على الرقية بها دون أن يبتدئه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالإذن أو يعهد إليه بشيء في خصوص الرقية بها وقراءتها على المرضى، فلما أخبر النبيَّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بما فعل لم يُنكِر عليه ولم يجعل ما فعله مِن قَبِيل البدعة، بل استحسنه وصوَّبه وقال له: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ»، متفق عليه، وفي البخاري أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم- قال لهم: «قَدْ أَصَبْتُم».
صدى البلد