نَفَى رئيس إدارة شؤون الدستور والبحوث بوزارة العدل د. طارق مبارك مجذوب، إضافة أو حذف أيّة مادة بالوثيقة الدستورية بهدف التعديل عقب التوقيع النهائي عليها.
وقال طارق لـ(الصيحة) أمس، إنّ الوزارة تَسَلّمت النسخة المُوقّع عليها بصُورتها النهائية في 17 أغسطس، ولم يرد بها أيِّ تعديلٍ (حذف أو إضافة) بخُصُوص المادة المُتعلِّقة بتعيين رئيس القضاء، وأضاف: “الوثيقة الآن أصبحت نسخةً مُعتمدةً ونافذة الصلاحيات، وما يُثار بشأن عدم قانونيتها قبل نشرها على العَامّة ليس صحيحاً”، وأكّد طارق أنّه يَجُوز تعديل الوثيقة من قِبل المجلس السيادي ومجلس الوزراء،
وقال: “صحيح إنّ المادة 70 (7) تنص على أنه لا يجوز تعديل أو إلغاء الوثيقة إلا بثُلثي أعضاء المجلس التشريعي، إلا أنه بقراءتها مع المادة 24 (3) تُوضِّح أنّه وإلى حين تشكيل المجلس التشريعي تؤول سلطات ومهام المجلس التشريعي لمجلس الوزراء والمجلس السيادي بالتّوافُق أو بأغلبية الثلثين، وهذا يعني أنّ التعديل جائزٌ بالوثيقة في حَال دَعت الضرورة”.
الصيحة