ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائل يقول “الصدقة الجارية هل يشترط من المال الخاص بالمتوفى؟”.
وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أنه لا يشترط الصدقة الجارية أن تكون من المال الخاص للمتوفي، وتجوز الصدقة من مال أولاده وأصدقائه.
وتابع”: عن أبي هريرة – رضي الله عنه- أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ).. [أخرجه مسلم في صحيحه].
وأشار إلى أنه لا يشترط أن تكون الصدقة الجارية من مال المتوفى .
صدى البلد