قالت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات وتدريب الداعيات، إن هناك سبعة أمورًا تجوز للمرأة أثناء الحج ولا تجوز للرجل.
وأوضحت «شاهين» لـ«صدى البلد»، أنه يجوز للمرأة لبس المخيط في الإحرام على ألا يكون مصبوغاً بوَرس أو زعفران أو عصفر، وهذا لا يجوز للرجل، مشيرة إلى أنه لا يجوز للمرأة تغطية وجهها وكفيها أثناء الحج والعمرة.
واستشهدت بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رسولَ الله ماذَا تَأمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثّيَابِ في الحرمِ؟ فَقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبَسوا القَمِيصَ ولاَ السّرَاويلاتِ ولا العَمَائمَ ولا البَرانِسَ، إلاّ أن يَكُونَ أحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفّيْنِ وليقطع أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئاً مَسّهُ زعْفَرانُ ولاَ الوَرْسُ، ولاَ تَتَنَقّبْ الَْمَرْأَةُ المحرمة، ولاَ تلبَسْ القُفّازَيْنِ.
وأضافت أنه يجوز للمرأة لبس الخفين والقفازين عند الحنفية ومنع غيرهم القفازين للحديث السابق، كما يجب عليها أن تغطي رأسها وهذا لايجوز للرجل، مشددة على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية ويرفع الرجل صوته، ولا ترمل -الجري- كالرجال في الطواف، ولا تضطبع ولا تسرع في السعي بين الميلين الأخضرين كالرجال، ولا تحلق رأسها كالرجل بل تقصره.
وتابعت: المرأة لا تستلم الحجر بوجود جمع رجال بل تشير إليه، ليس عليها شىء وهو الدم لترك طواف الوداع إذا كانت حائضاً، وكذلك لا يلزمها جزاء لتأخير طواف الزيارة أيام النحر عندما يكون الترك أو التأخير بسبب الحيض أو النفاس.
صدى البلد