قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الاستحمام مباح للحاج أو المعتمر، مهما كثر، ولكن يكون بالماء فقط.
وأوضح «جمعة»، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز الاغتسال أثناء الإحرام باستعمال الصابون لإزالة رائحة العرق؟»، أن الاستحمام ليس من موانع الإحرام، منوهًا بأن الممنوع فى الاستحمام هو استعمال الصابون ذي الرائحة أو ما شابه من الشامبو مثلا لأن بهما عطر.
وأضاف أنه لا يجوز للمحرم استعمال الطيب في البدن أو في ملابس الإحرام، منوهًا بأنه بعد الإحرام يباح الاغتسال، وتغيير ملابس الإحرام، واستعمال الصابون للتنظيف ولو كانت له رائحة، والصابون لا يسمى عطرًا، وإن كان استعمال غيره مما لا رائحة له أولى.
واستشهد بما ورد أن محرِمًا سقط عن بعيره فمات، فقال عليه الصلاة والسلام في حقه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفق عليه.
صدى البلد