إلى المجلس العسكري الانتقالي، أتقدم بهذه المذكرة أمامكم ضد قانونية تسليم الحكومة للمدنيين لمخالفته للدستور ولقانون القوات المسلحة والعرف والمواثيق الدولية وذلك استناداً على الآتي:
أولاً: انحازت القوات المسلحة لرغبة الشعب في الإطاحة بالنظام السابق وفق أحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007م الفصل الثاني، أحكام ومبادئ القوات المسلحةالمادة 6 /أ،ب،ج.
ثانياً: الانقلاب العسكري وفق العرف القانوني هو استئثار الجيش بالسلطة مطلقاً وهذا جرم قانوني،أما الانحياز للثورات فهو احتفاظ الجيش بالسلطة لحين قيام انتخابات وهو ماينطبق على حالة المجلس العسكري الانتقالي. وهو ما نطالب به عاجلا.
ثالثاً: الذي أطاح فعلياً بالنظام هو الجيش، وعليه فهو المسؤول قانوناً عن كل أثر مترتب على هذا الإسقاط إلى حين تسليم الحكم للحكومة المنتخبة.
رابعاً: يجوز للجيش الانفراد بالحكم خلال الفترة الانتقالية القصيرة بما لديه من خبرات سياسية وأكاديمية، ويجوز له مشاركة السلطة مع مدنيين تحت مسؤوليته الكاملة عنهم أمام الشعب.
خامساً: أما تسليم الحكومة لمدنيين من غير انتخاب كما تطالب القوى السياسية فهو مخالف لقانون القوات المسلحة ويمثل جريمة التخلي عن المواقع العسكرية بموجب المادة 143 الفقرة 1 . كما يمثل مخالفة للمادة 145 والمادة 146 الهدنة غير المشروعة والمادة 147 مساعدة العدو والمادة 166 التخلف عن تلبية واجب الخدمة العسكرية.
سادسا: لقد تسلمت القوات المسلحة مسؤولية حكم البلاد وستكون مسؤولة عن أي عمل سيادي أو تنفيذي للحكومة خلال الفترة الانتقالية لحين تسليم السلطة للحكومة المنتخبة.
سابعا: مضى العرف العسكري والدستوري بإدارة الجيش للدولة خلال الفترات الانتقالية كما في ثورة أكتوبر وانتفاضة أبريل، بل وكل ثورات العالم المعاصر،إذ لا سند قانوني يبيح للجيش التنازل عن السلطة لمدنيين.
ثامنا: تسليم السلطة لحكومة مدنية غير منتخبة وعودة الجيش إلى ثكناته يجعل إسقاط النظام السابق عملية انقلاب عسكري يدينه الدستور وقانون القوات المسلحة وكل المواثيق الدولية.
عليه، أطلب من المجلس العسكري تكوين حكومة انتقالية عسكرية أو مختلطة أو مدنية تحت إدارته المباشرة، وفي حال تسليمكم الحكومة لمدنيين من غير انتخاب وتنازلكم عن سيادة الحكم لهم فسيكون هذا إهمالا كبيرا للمسؤولية الدستورية المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه، وسنقدم الطعون اللازمة حول بطلان تكوين تلك الحكومة، وستكونون عرضة للمقاضاة العسكرية عن أي خلل أو خطأ ترتكبه الحكومة المدنية وفق ماورد في هذه المذكرة.
د. ناجي مصطفى بدوي
المحامي،
سجل محاماة رقم 1873⚖
دكتوراه في القانون الدولي العام