طعن قانوني ضد تكوين مجلس تشريعي انتقالي معيّن في السودان

بالإشارة للتفاوض السياسي الذي يتبناه المجلس العسكري حول إنشاء مجلس تشريعي انتقالي بالتعيين أود توضيح الآتي:

1) إنشاء مجلس تشريعي بالتعيين فقط، يخالف دستور السودان 1953م، ودستور 64 بتعديلاته الخمسة، ودستور 68، ودستور 98، ودستور سلام 2005م.

2) لا توجد سابقة تاريخية خلال الفترات الانتقالية السابقة في السودان تم تكوين مجلس تشريعي انتقالي بالتعيين خلالها.

3) يخالف تكوين مجلس تشريعي انتقالي بالتعيين بنود وثيقة الاتحاد البرلماني الدولي رقم 34 الصادرة وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 47/57/A. وميثاق جنيف 10/اكتوبر/2007م.

4) بعد انتفاضة أبريل 1985م وعندما دعت الحاجة للتشريعات كانت التشريعات القانونية تعرض على مجلس الوزراء والمجلس السيادي باعتبارهما معاً سلطة تشريعية وتكون خاضعة لرقابة الشعب المباشرة.

5) إنشاء مجلس تشريعي بالتعيين يخالف جوهر وفلسفة النظام البرلماني الذي يمثل فيه مجلس التشريع رأي الشعب وصوته تمثيلا جغرافيا ونوعيا.

6) في الحالات الانتقالية تتولى الحكومة الانتقالية أو مجلس السيادة أو هما معاً إصدار الأوامر التشريعية اللازمة لتسيير الشأن العام وتكون مسؤولة عن تبعات تلك الأوامر أمام الشعب الذي فوضها لإدارة الشأن العام.

7) تكوين مجلس بالتعيين يعد مخالفاً لمبدأ محاسبة الحكومة الانتقالية أمام الشعب عن أخطائها من خلال تعليق ذلك بسلطة تشريعية غير منتخبة وغير قانونية مايعد هروباً من الحكومة الانتقالية من مبدأ المحاسبة والمسؤولية عن أفعالها خلال الفترة الانتقالية.

لكل ماتقدم اطلب من المجلس العسكري والقوى السياسية إيقاف التفاوض حول تكوين مجلس تشريعي بالتعيين لمخالفته للقانون والدستور والعرف والقانون الدولي. وفي حال تجاوز هذا الطلب وتكوين المجلس الموصوف فسوف نقدم الطعون اللازمة بشأنه أمام الجهات الداخلية والدولية المختصة.

د. ناجي مصطفى
محامي الطعون أمام المحكمة الدستورية.
⚖سجل محاماة رقم 1873⚖
دكتوراه في القانون الدولي العام
.

Exit mobile version