نصت رؤية إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان لإعلان دستوري خلال الفترة الانتقالية، على أن تحكم جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية البالغة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، من خلال مؤسسات حكم قائمة على سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات وفق مبادئ هذا الدستور.
تتكون مؤسسات الحكم الانتقالي على النحو التالي:
– مجلس سيادة يكون رأسا للدولة ورمزا للسيادة الوطنية.
– مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد.
– هيئة تشريعية تختص بسلطة التشريع وسلطة الرقابة على أداء الحكومة.
– سلطة قضائية مستقلة.
– القوات النظامية: القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته وخاضعة لقرارات السلطة السيادية والتنفيذية المختصة وفقا للقانون.
– قوات الشرطة والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وسلامة المجتمع، وتخضع لسياسات وقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون.
– الخدمة المدنية العامة القومية التي تتولى إدارة جهاز الدولة ووظائفه بتطبيق خطط وبرامج السلطة التنفيذية وفق القانون.
– مفوضيات مستقلة مختصة توكل إليها مهام وفق قانون إنشاء كل منها.
مؤسسات وسلطات الحكم العامة
– مجلس السيادة الانتقالي
يتكون مجلس السيادة الانتقالي بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
سلطات مجلس السيادة: يرمز للسيادة الوطنية ويمارس السلطات السيادية التالية:
– رأس الدولة ورمز وحدتها.
– القائد الأعلى للقوات المسلحة.
– اعتماد تعيين مجلس القضاء الأعلى.
– اعتماد تعيين رئيس القضاء بعد اختياره بواسطة مجلس القضاء الأعلى.
– اعتماد سفراء السودان في الخارج، وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.
– إعلان الحرب بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
– التصديق على القوانين الصادرة من المجلس التشريعي وعلى الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية.
– تعيين حكام الأقاليم بتوصية من مجلس الوزراء.
– يؤدي رئيس مجلس الوزراء القسم أمام مجلس السيادة.
– تصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء.
مجلس الوزراء الانتقالي
يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من رئيس ونائب له وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير.
يتولى مجلس الوزراء الصلاحيات التالية:
– إعلان حالة الطوارئ.
– ابتدار القوانين ووضع السياسة العامة للدولة.
– المحافظة على أمن الدولة ومصالحها.
– تعيين وعزل قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها بما في ذلك أعمال الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامة التابعة إليها أو المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها.
– الإشراف على تنفيذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهامه الانتقالية.
المجلس التشريعي الانتقالي
تتكون السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية من مجلس يتكون من 120 إلى 150 عضوا يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، على أن يراعى في عضويته تمثيل القوى المشاركة في التغيير ولا يقل تمثيل المرأة عن 40% من عضوية المجلس.
– المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا يفقد أي من أعضائها عضويته إلا بالوفاة أو الاستقالة أو المرض المقعد أو إذا صدر في حقه حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية.
يصدر المجلس التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه.
يمارس المجلس السلطات التالية:
– سن التشريعات والقوانين وإجازة اللوائح.
– مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومناقشتها وسحب الثقة منها.
– في حالة حل الحكومة، على المجلس التشريعي (البرلمان) ترشيح رئيس مجلس الوزراء ويتم اعتماده بواسطة مجلس السيادة.
السلطة القضائية
– تسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطة القومية.
– تكون السلطة القضائية مستقلة عن المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المالي والإداري اللازم.
– ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقا للقانون.
– يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيسا للسلطة القضائية القومية ورئيسا للمحكمة العليا القومية، ويكون مسؤولا عن إدارة السلطة القضائية القومية لدى مجلس السيادة.
– على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم.
– يعين مجلس السيادة مجلس القضاء العالي ويتم تأييد التعيين بواسطة المجلس التشريعي.
– يقوم مجلس القضاء العالي بإعادة النظر في تشكيل أجهزة السلطة القضائية بما يضمن استقلالها وقيامها بدورها على الوجه الأكمل.
– يتم تشكيل محكمة دستورية مستقلة ومنفصلة عن السلطة القضائية وفقا للقانون الذي يحدد سلطاتها واختصاصاتها.
حالة الطوارئ
– عند وقوع أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها حربا كان أو غزوا أو حصارا أو كارثة طبيعية أو أوبئة يهدد سلامتها أو اقتصادها، يجوز لمجلس الوزراء أن يعلن حالة الطوارئ في البلد أو في أي جزء منها، وفقا لهذا الإعلان والقانون.
– يعرض إعلان حالة الطوارئ على المجلس التشريعي خلال 15 يوما من إصداره، وإذا لم يكن المجلس التشريعي منعقدا فيجب عقد دورة طارئة.
– عند مصادقة المجلس التشريعي على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي صدرت سارية المفعول.
سلطات مجلس الوزراء في حالة الطوارئ
يجوز لمجلس الوزراء أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ أي تدابير لا تقيد أو تلغي جزئيا أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور، ومع ذلك في حالة وصول الحالة الاستثنائية درجة تهدد حياة الأمة يجوز للمجلس تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في محاكمة عادلة.
على أنه يتوجب على رئيس مجلس الوزراء إخطار الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بالأحكام التي تم تعليقها وبالأسباب التي دفعت إلى ذلك، وعليه التاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد، أن يخطر الأطراف المذكورة بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.
كوش نيوز