تغريم شاب عربي 250 ألف درهم بسبب عبارة لابنة عمه في ”واتس اب“

قضت محكمة إماراتية بتغريم شاب يحمل جنسية عربية 250 ألف درهم إماراتي بتهمة سب ابنة عمه عبر تطبيق ”واتس اب“.

وعاقبت المحكمة أول درجة المتهم وقررت حجز القضية للحكم في جلسة 23 أبريل الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة للمتهم تهمة السب على المجني عليها، التي تقدمت ببلاغ ضد ابن عمها، حيث طالبت النيابة العامة بمعاقبته طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأكد المشتكى عليه فشله في التصالح مع الشاكية خلال فترة الأجل التي أعطتها له المحكمة، مؤكدًا أنه لم يقصد سب المجني عليها، مشيرًا إلى أن الواقعة بدأت بسجال بينه وبين ابن عمه ”شقيق المجني عليها مقيم خارج الدولة“ على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، بسبب عبارة خطأ تختص بالشأن العام كتبها الأخير وقام المتهم بتصحيحها.

ونقلت صحيفة ”الإمارات اليوم“ عن المشتكى عليه قوله: ”المجني عليها هي من بدأت الحديث معي وأرسلت لي على الواتس اب تهاجمني وكررت نفس كلام أخيها وأوردت كلامًا يفيد بأن ردي على أخيها غير محترم“، مما استفزني فأرسلت لها ”احترمي نفسك أنت مو محترمة بكلامك“، مشيرًا إلى أن العبارة محل الواقعة المقصود بها حديث وأسلوب المجني عليها وليس شخصها.

وقدم محامي المتهم مذكرة دفاع، أكد فيها أن الجملة محل الاتهام لا تعتبر من كلمات السب أو التحقير أو الازدراء، وتعد من النقد المباح الذي هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب العمل أو بنية التشهير به أو الحط منه ولا يستوجب العقاب.

وأشار الدفاع إلى أن جملة ”احترمي نفسك أنت مو محترمة بكلامك“ تمت بين الطرفين فقط عبر برنامج واتس أب، دون إعلام الغير بما تضمنته الرسالة، مما يجعل الفعل خارجًا عن دائرة التجريم، لافتًا إلى أن المادة (373) من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة 10 آلاف درهم من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، بالإضافة إلى أن الفقرة الأولى من المادة (374) تضمنت شرطًا بما مفاده أن تكون الجريمة في مواجهة المجني عليه بحضور غيره، أما إذا كانت الجريمة في غير حضور أحد فيكتفى بالغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف درهم، حسبما ورد في الفقرة الثانية من تلك المادة.

والتمس دفاع المستأنف بالبراءة لموكله، واحتياطيًا تعديل الوصف والقيد وتطبيق المادة (274) من قانون العقوبات على المتهم.

إرم نيوز

Exit mobile version