في خطوة غير مسبوقة كما يرى البعض شرع سفراء ودبلوماسيون طبقا لتقارير إعلامية في تحريك إجراءات قانونية ضد المراجع العام، بسبب تقرير تلاه أمام البرلمان الأربعاء الماضي، يرصد فيه (15) حالة اعتداء على المال العام بسفارات وبعثات السودان الخارجية.. الخطوة في حد ذاتها ليست مستغربة لجهة أن من حق أي شخص الدفاع عن نفسه في اتهام في مواجهته، لكن المثير للجدل تمثل في أن الطرف المستهدف هو المراجع العام.
أصل المشكلة
وطبقا لما نشرته التقارير الإعلامية فإن بعض دبلوماسيي وسفراء وزارة الخارجية شرعوا في تحريك إجراءات قانونية أمام المحاكم المختصة بالخرطوم ضد المراجع العام، على خلفية الاتهامات الواردة في تقرير المراجع العام بالاستيلاء على مبالغ مالية، واعتبروا ما ورد إشانة سمعة وتجريماً لموظفي الدولة دون أدلة مادية قاطعة. ونقلت التقارير عن مصادر – لم تسمها – تأكيدها تحريك الإجراءات القانونية ابتداءً من يوم الاثنين الماضي، موضحة أن بعض منسوبي الوزارة خارج السودان سيواصلون ذات الأمر بإرسال توكيلات للقيام بالإجراءات المطلوبة. فيما طالب سفراء وزارة الخارجية بالتدخل فوراً لتثبيت حقوقهم القانونية إزاء ما وصفوه بالحملة المغرضة المستمرة لتشويه سمعة العاملين بالوزارة.
وبحسب ما أورده المراجع العام في تقريره نوفمبر 2018م، فإن حالات الاعتداء على المال العام بسفارات وبعثات السودان الخارجية بلغت (15) حالة اعتداء، وتم فتح بلاغات في مواجهة المعتدين.
كيف تقاضي أجهزة الدولة بعضها بعضاً؟
يذهب الفقيه الدستوري د.إسماعيل الحاج موسى في حديثه لـ(السوداني) أمس، إلى أنه من الطبيعي أن تقاضي مؤسسات الدولة بعضها بعضا، منوها إلى أنه في البداية يلجأ المتقاضون إلى حل المشكلة ودياً عن طريق المستشارين القانونيين، ذاكرا العديد من السوابق كالاتحاد العام للمرأة السودانية ضد والي الخرطوم حول منعه النساء من ممارسة بعض المهن وأحيلت القضية إلى المحكمة الدستورية، وكذلك حكومة ولاية الخرطوم ضد الحكومة الاتحادية بخصوص فنادق في الخرطوم تتبع للحكومة الاتحادية وتطالب الولاية بأن تكون تحت تصرفها.
فيما يرى المستشار القانوني وأستاذ القانون محمد محيي الدين بابكر في حديثه بإحدى مجموعات التواصل الخاصة بالقانونيين ورصدته (السوداني) أمس، أن أجهزة الدولة لا تقاضي بعضها بعضاً، وإنما تحل نزاعاتها داخل مجلس الوزراء؛ فيما عدا التظلمات الشخصية، حيث تطبق فيها القواعد العامة.
هل تجوز مقاضاة المراجع العام؟
د.الحاج موسى اعتبر أن ثمة إمكانية لمقاضاة المراجع العام لجهة أن الحصانة ليست مطلقة، خصوصا وأنه يرفع تقاريره إلى الجهاز التشريعي، منوها إلى أن المتضرر من تقرير المراجع العام يمكنه بدلا عن رفع دعوى أن يقدم ما يدحض ما ورد في التقرير بخصوصه من معلومات.
بينما يذهب محمد محيي الدين إلى أن أعمال المراجع العام محصنة جنائياً، بحيث لا تجوز إقامة دعوى جنائية ضده بسبب فعل يتعلق بأداء مهامه إلا بشروط.
وطبقا لمتابعة (السوداني)، فإنه بحسب نص المادة (46 – أ) من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015م، التي تقول: “فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على المراجع العام أو أي من نوابه أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق معه أو حبسه أو رفع دعوى جنائية ضده بسبب فعل يتعلق بأداء مهامه إلا بإذن من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع وزير العدل”.
ويرى محيي الدين أن المراجع العام لا تترتب عليه مسؤولية مدنية كذلك إلا إذا أخطأ خطأً جسيماً، وبشروط أيضاً، وهو ما نصّ عليها قانون المعاملات المدنية، بشأن الخطأ الوظيفي.
سيناريو السفراء
وكشف موسى أن الطرف الشاكي يتقدم بمذكرة قانونية تحتوي مآخذه القانونية على الطرف الآخر للقضاء عقب إجراءات رفع الحصانة، ومن ثم يتاح للمدعي عليه أن يرد على المذكرة، ويعقب عليها المدعي. وحال لم يتم الاتفاق يحال الموضوع إلى القضاء.
من جهته، يرى المستشار القانوني بروفيسور أبوبكر حمد، في حديثه لـ(السوداني) أمس، أن المراجع العام يعرض تقاريره على الجهة التشريعية، ويقدم نسخة منها إلى رئاسة الجمهورية، وأن دوره ينتهي عند هذا الحد. منوها إلى أن المخالفات التي يرصدها أثناء المراجعة تسمى “تجاوزات إدارية” وليس فسادا؛ حيث تحال التقارير إلى لجان بالبرلمان، وتخاطب بشأنها وزارة العدل، ويتقرر بعد ذلك إذا كانت ستحال إلى القضاء أم تحل بتسوية. وعادةً، ما يتم الوصول إلى تسوية بإعادة كل – أو جزء من – الأموال، أو بفصل الموظف المسؤول “من غير معاش”.
حمد يذهب إلى أن السفراء الذين حركوا إجراءات قانونية ضد المراجع العام، فعلوا ذلك، بصفاتهم الشخصية لا الرسمية، وأن بإمكانهم رفع دعوى في المحاكم الجنائية فيما يتعلق بإشانة السمعة، كما يمكنهم اللجوء إلى المحاكم المدنية في حال وقوع أضرار عليهم، كالفصل من العمل وخلافه، وفي حالة وجود تجاوزات إدارية في أعمال المراجع العام وتقريره، فبإمكانهم التظلم لدى المحاكم الإدارية. مؤكداً أنه لا بد من مخاطبة وزارة العدل وأخذ موافقتها قبل الشروع في أيّ إجراءات قضائية ضد أيّ جهة حكومية، وقال إن الإجراء يتطلب ستين يوماً وهي ما تسمى بفترة (السماح)، وأضاف أنها سابقة أن ترفع جهة حكومية أو مسؤول حكومي دعوى على المراجع العام بسبب تقرير من تقاريره.
في حال كسب السفراء دعواهم ضد المراجع العام، يرى حمد أن الأمر يعتمد على نوع الدعوى، وأضاف: لكن عموماً ينتهي الأمر بجبر الضرر، ورد الاعتبار، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم (في حالات الفصل).
الخرطوم: معاذ إدريس
صحيفة السوداني