السودان : الرئيس يصدر أمر طوارئ رقم (5) بحظر الممارسات الفاسدة

اصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير مساء الإثنين أمر طوارئ رقم (5) لسنة 2019م بحظر الممارسات الفاسدة .

ونص الأمر علي ان :

1/ يحظر على أي موظف عام استغلال سلطة الوظيفة العامة او نفوذها لتحقيق اغراض او مصالح او منافع شخصية غير مشروعة له أو لاي احد من افراد اسرته .

2/ يحظر على أي موظف عام قبول او طلب اي هدية أو مزية غير مستحقة من شخص له مصلحة مرتبطة بوظيفته .

3/ يحظر على اي موظف عام قيامه عمداً لصالحة او لصالح شخص آخر باختلاس او تبديد او التصرف في اي ممتلكات او اموال عامة او خاصة او اوراق مالية عامة او خاصة او اي اشياء اخرى ذات قيمة عهد اليه بها بحكم عمله او وظيفته

4/ يحظر على اي شخص تقديم هدية او مزية غير مستحقة او الوعد بها لاي موظف عام لكي يقوم بفعل او يمتنع عن القيام به عند اداء واجباته الرسمية بهدف الحصول لنفسه او لغيره على منفعة او مزية غير مستحقة .

5/ يحظر على اي موظف ابرام اي تعاقدات او الدخول في اي تعاملات ترتب التزامات على الدولة بالمخالفة للضوابط القانونية المنظمة لآجراءات الشراء والتعاقد .

6/ يحظر الحصول على اي اموال عامة نتيجة تعاقدات تمت بالمخالفة للقانون او اللوائح المنظمة لاجراءات الشراء والتعاقد.

7/ يحظر على اي شخص ان يمنح او يحصل على تمويل باي صيغة من الصيغ المصرفية المخالفة للقانون او اللوائح او الضوابط المعمول بها او منشورات بنك السودان او الضوابط الشرعية .

8/ يحظر على اي شخص عدم توريد عائد الصادر في المواعيد المحددة او بالمخالفة للضوابط التي يحددها بنك السودان .

9/ يحظر على اي شخص استخدام النقد الأجنبي لاستيراد اي سلع او بضائع خلاف المصدق بها .

10/ يحظر على اي شخص ان يمنح او يحصل على نقد اجنبي من حصائل عائد الصادر لغير الاغراض المحددة من بنك السودان .

11/ يجب على اي شخص تبليغ نيابة الطوارئ بما لديه من معلومات تتعلق بافعال ذات صلة بالفساد ويحظر نشر او تداول اي معلومات ذات صلة بافعال الفساد باي وسيلة من الوسائل .

12/ يكون لنيابة الطواريء في مرحلة التحري او التحقيق والمحكمة في مرحلة المحاكمة سلطة اغلاق اي وسيلة من وسائل النشر تخالف احكام قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م او اللوائح او الاوامر الصادرة بموجبة .

ونص الأمر على ان كل من يخالف ذلك عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول ، يعاقب بالاضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر بالآتي :

(أ) السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة .

(ب) مصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا.

الخرطوم 25-2-2019(سونا)

Exit mobile version