كشفت كبيرة مستشاري وزارة العدل، د.هويدا عثمان، أن قانون النظام العام يُخالف المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان الخاصة بالحريات العامة التي كفلتها وثيقة الدستور، وأرجعت نقاط ضعفه إلى عدم مواءمته مع الدستور.
قالت هويدا- خلال مُخاطبتها ورشة نظمها الاتحاد الوطني للشباب بالتنسيق مع مركز” المودة للدراسات الاجتماعية” إن قانون النظام العام وضع في ظل شرعية ثورية وتقف وراءه مجموعة ضغط” ـ لم تسمّها- وأضافت “القانون قصد منه المحافظة على مظهر الإسلام في الدولة وضبط الشارع العام”.
ونوهت بأن تطبيق القانون يتم وفق التكييف الفردي والصورة الذهنية للفرد المنفِّذ للقانون ، إلى جانب أن القانون لا يوجد به تعريف منضبط داخله ووصفته بأنه يقود إلى هدم النسيج.
وقالت المُستشارة بحسب صحيفة الصيحة إن قانون النظام العام المقصود تظهر منه مواد بعينها في القانون الجنائي لعام 1991 خاصة المادة (152) المُتعلقة بـ “الزي الفاضح” ووصفت المادة بالمُفخخة وغير المنطقية وتتم من خلال التكييف التخيلي للحادث حسب تقديرات الواقعة للشخص المنفِّذ. وأقرت بوجود صياغة غير منضبطة في القانون، ونوهت بأن القانون لم يوضع بمنضدة البرلمان.
وأشارت إلى تأثير المادة (52) على الأمن القومي، وقالت إن الأفعال الفاضحة في القانون الجنائي ليس لها تدقيق منضبط، وأوضحت أن الخطأ لا يرجع إلى تطبيق الأشخاص للقانون وإنما في القانون نفسه.
وأعلنت أن وزارة العدل كونت لجنة العام الماضي لمراجعة قانون النظام العام وأصدرت توصيات أقرت خلالها بوجود خلل في القانون.
وفي المُقابل دافعت رئيسة لجنة التشريع بتشريعي الخرطوم، ستنا آدم يحيى، عن القانون، وقالت إن ولاية الخرطوم ليس لديها اتجاه لإلغاء قانون النظام العام وأضافت “سنقف ضد أي اتجاه لإلغاء مواد الآداب العامة من القانون الجنائي”.
الخرطوم (كوش نيوز) .