أصدرت محكمة النظام العام بالحاج يوسف قراراً بإدانة كفيف خالف قانون الصيدلة والسموم في كمية من الحبوب المخدرة والإجهاض وقضى الحكم الصادر بموجب المادة 16/18/أ من قانون الصيدلة بالغرامة المالية ألف جنيه في حالة عدمها السجن لمدة عامين، وأشارت المحكمة لسريان العقوبة بالتتابع فيما أمرت بإبادة المعروضات المحرزة وذلك بعد سماعها للقضية كاملة وتوصلت في قرارها من خلال البينة المقدمة والمستندات التي أكدت ذلك.
وتعود التفاصيل الأولية حسب صحيفة الدار إلى أن معلومة توافرت لمباحث أمن المجتمع شعبة بحري وشرق النيل تفيد بأن المتهم يمارس مهنة ممارسة الطب فيما يقوم ببيع الحبوب الخاصة بالإجهاض، وبتأكد المعلومة وعمل مبايعة وهمية بواسطة فتاة استخدمت كمصدر، تم توقيفه بالقرب من مستشفى شرق النيل وبحوزته حقيبة بداخلها 35 حبة إجهاض وبتفتيش منزله بمنطقة الجريف بواسطة التيم المكون من الشاكي العريف شرطة آدم علي محمد تم العثور على عدد 2 درب وجهاز ضغط الدم لأنواع مختلفة، عليه دون بلاغ في مواجهته وإخضاعه للتحريات التي بموجبها أحيل الملف للمحكمة التي أصدرت القرار أعلاه.
الخرطوم (كوش نيوز)