أكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى أقوال المتهم التي أدلى بها أمام النيابة وأمام قاضي المعارضات الذي قام بتجديد حبسه احتياطيا على ذمة القضية، باعترافه بجريمته تفصيليا، ومن ثم فإن المحكمة تعرض عن إنكار المتهم لجريمته أمامها خلال جلسات المحاكمة، وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع، قصد به الإفلات من العقاب.
وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها التي أودعتها كاملة وجاءت فى 27 صفحة أنها تلتفت عما أثاره دفاع المتهم من التمسك بإنكار المتهم، ولا تعول المحكمة على ذلك اطمئنانا منها لصدق شهادة الشهود وعددهم 14 شاهدا، وكذلك تقارير المعمل الجنائي والصفة التشريحية ، والتي اتضح منها أن المتهم قام بقتل الضحيتين عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد مقترنا بجنحة السرقة ، وذلك بأن توجه إلى مسكن الضحية الأولى نادين خالد جمال الدين بحي الندى، ودخل إلى غرفة نومها فشرعت به ولاحقته فأمسك بها وعاجلها بالضرب بسكين كان بحوزته في رقبتها، ثم انهال عليها طعنا في مواضع متفرقة من جسدها قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
وقالت المحكمة إن الجريمة اقترنت أيضا بجريمة أخرى في ذات الزمان والمكان حيث قتل صديقتها هبة العقاد عندما دخل إلى الغرفة التي تواجدت بها عقب اقترافه قتل المجني عليها نادين، وعندما رآها عاجلها بضربها بذات السكين في وجهها وانهال عليها طعنا في أنحاء متفرقة من جسدها، قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.
وأوضحت المحكمة أن قصد المتهم من جريمتى القتل هو تسهيل ارتكابه لجنحة السرقة، والتخلص من العقوبة ، وهو انه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ النقدي والهاتفين النقالين للمجني عليهما ، وأحرز سلاحا أبيض “سكينا” استخدمه في جريمته.
وأشارت المحكمة إلى أنه اتضح من تقارير الصفة التشريحية والمعامل الطبية بالطب الشرعي والمعمل الجنائي، تلائم الدليل القولي المتمثل في اعتراف المتهم ، مع جوهر الدليل الفني ومؤداه حدوث إصابات المجني عليهما التي أودت بحياتهما باعتراف المتهم بطعنه لهما عدة طعنات في جسديهما بالسلاح الأبيض المضبوط، وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصورات.
وأكدت المحكمة أن حكمها بإعدام المتهم جاء طبقا لقانون العقوبات الذي يقضى بعقوبة الإعدام في جريمة القتل العمد المقترن بجنحة سرقة، مشيرة إلى أنها أنزلت على المتهم أقصى العقاب لأن جريمته اتسمت بالقسوة والوحشية وترويع النفوس الآمنة في مأمنها وقتله المجني عليهما دون ذنب للهروب بما استولى عليها من حفنة ضئيلة من المال والمنقولات.
وأوضحت المحكمة أنها لا تجد من سبيل للرأفة أو متسع للرحمة به، بل رأت ، بإجماع آراء قضاتها الثلاثة، القصاص منه حقا وعدلا مصدقا لقول الله تعالى :”يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى”.. “ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون”.