أعلنت وزارة العدل، تجريم ظاهرة بيع الكاش بالشيك المؤجل واعتبرتها مخالفة للقانون وتدخل في الثراء الحرام والمشبوه وربا الفضل، وقالت خلال فتوى قانونية أصدرتها الأربعاء، إنها تمثل معاملة غير مشروعة وابتزازاً للمواطن.
وقال وزير الدولة بوزارة العدل، محمود أبكر دقدق، إن ظاهرة بيع الكاش بالشيك المؤجل تعتبر جريمة وفقاً لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، حيث نصت المادة “3” من القانون “أن ربا الفضل هو بيع النقود بالنقود مع الزيادة”.
ونوه دقدق أن الشيك يعتبر من النقود وفقاً للمادة “3” من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1989. وأضاف “إن هذه الظاهرة تمثل معاملة غير مشروعة وتمثل أيضاً استغلالاً للمواطنين”.
وأضاف قائلاً “أي مال يتم الحصول عليه عن طريق هذه المعاملة يعتبر ثراءً حراماً وإثراءً بلا سبب وفقاً للمادة “6” من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 والمادة “165” من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984.
وحذر دقدق المواطنين من الدخول في مثل هذه المعاملات المخالفة للأصول الشرعية والقانونية.
يُشار إلى أن متعاملين في السوق قد نشطوا عقب أزمة شُح السيولة النقدية مؤخراً، في إطلاق خدمة التعامل ببيع الكاش بالشيك المصرفي المؤجل.
شبكة الشروق