القبض على قنصل فخري لدولة أوروبية

اوقفت نيابة دائرة الاختصاص في شرق النيل القنصل الفخرى لدولة اوربية معروفة وأحالته للمحاكمة، بعد ان قيد فى مواجهته بلاغ تحت المادة (183) من القانون الجنائي المتعلقة بالتعدى، وحسبما نقلت مصادر فإن القنصل قام بتحطيم مبانٍ تخص الشاكى فى البلاغ، مدعياً تبعية الارض لمزرعة تخص زوجته وذلك بشرق النيل.

محاولة ضم

وتعود الوقائع حسب المعلومات الواردة الى ان القنصل كان قد اشترى قطعتى ارض تخصان الشاكى بشارع الهواء بالحاج يوسف قرب تقاطع شارع (1)، وبعد ان اقيم شارع الاسفلت اقتطع الاسفلت جزءاً من اراضي الشاكين، وبعدها اصبحت قطعتهم ناصية مطلة على شارعين، واصبحت جزءاً من منطقة حية وسوقاً معروفاً بالمنطقة، ليقوم الشاكون باقامة اكشاك للخضر والفاكهة وبعض المبانى، واثر ذلك طمع القنصل فى ضم قطعة الشاكين الى القطعتين اللتين سبق ان قام بشرائهما من الشاكى، الا ان الشاكى رفض بيع القطعة، وفى احد الايام تفاجأ الشاكى فى الصباح الباكر بـ (آليات هدم) وهى قد هدمت المتاجر المقامة على قطعته، وباستفسار العمال الذين كانوا على متن الآليات افادوا بأن القنصل المقصود هو من قام بارسالهم للقيام بعمليات الازالة والهدم، ليقوم الشاكى بتدوين بلاغ بقسم شرطة الشقلة.

حصانة دبلوماسية

وتم اعلان القنصل المتهم، وبموجب الاعلان حضر الى قسم الشرطة واخطرهم بأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية بوصفه بدرجة وزير الخارجية وقنصلاً فخرياً لدولة اوربية، وادعى ان الارض التى قام بازالة المتاجر منها تتبع لمزرعة تخص زوجته تقع في الجانب الشمالى لشارع الهواء، علماً بأنه لا علاقة للاراضي شمال شارع الهواء بالاراضي الواقعة جنوبه، واثر ذلك امرت النيابة بشطب الاجراءات فى مواجهة القنصل واخلى سبيله، واثر ذلك قام الشاكى باستئناف قرار شطب الدعوى امام وكيل اول النيابة الذى بدوره امر بانتداب لجنة مشتركة من المساحة الزراعية والمساحة الهندسية بغرض التحقق من صحة المستندات التى ابرزها القنصل متعللاً فيها بتبعية الارض لمزرعة زوجته.

أمر قبض

حضرت اللجنة المنتدبة الى الموقع المتنازع عليه واجرت مسوحاتها الهندسية، وخلصت الى ان القطعة التى اعتدى عليها القنصل وقام بهدمها لا علاقة لها بمزرعة زوجته الواقعة شمال شارع الهواء، واكد تقرير المسح ان الارض لا يوجد اى تداخل بينها وبين الارض الزراعية الخاصة بزوجة القنصل المتهم، وبناءً على ذلك امرت النيابة بفتح دعوى جنائية تحت المادة (183 ق ج) التعدى الجنائي فى مواجهة القنصل، واحيلت اوراق القضية الى وكيل اعلى النيابة بغرض مخاطبة السلطات المختصة لرفع الحصانة الدبلوماسية عن القنصل المتهم، الا ان قرار وكيل اعلى النيابة جاء ليفيد بأن المتهم لا يتمتع بأية حصانة اجرائية، وامر بتنفيذ امر القبض الصادر فى مواجهته، الا ان الامر لم ينفذ وقتها بسبب الاستئنافات المقدمة من قبل القنصل لايقاف تنفيذ امر القبض والغائه.

تنفيذ القبض

ولتنفيذ امر القبض تقدم المحامى محمد عبد الله ابو حريرة بطلب للنائب العام لانفاذ امر القبض فى مواجهة القنصل واستكمال التحريات، واثر ذلك اصدر النائب العام امراً باستكمال التحريات والغاء قرار رئيس النيابة العامة والقرارات المؤيدة التى تحول دون القبض على القنصل وتقديمه للمحاكمة، وعقب ذلك تم تنفيذ امر القبض واحالة القنصل للتحقيق. وعقب اكتمال التحريات أحيل ملف القضية الى المحكمة للفصل فيه.

صحيفة الإنتباهه.

Exit mobile version