منذ اليوم الثاني لرحيل رئيس القضاء مولانا، حيدر أحمد دفع الله، الذي توفي فجر السبت الماضي، برزت تنبؤات بتعيين خليفته في المنصب وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول تعيين القاضي سنية الرشيد ميرغني، خلفا لمولانا حيدر كأول سابقة في تاريخ السودان والقضاء تعيين امرأة في هذا المنصب الذي يعتبر من المناصب الحساسة والرفيعة في الدولة، إلا أن مقربين من السُلطة القضائية ورئاسة الجمهورية نفوا الخطوة وأكدوا بأنه لم يتم اختيار خليفة لمولانا دفع الله الذي لم تمض على وفاته سوى أربعة أيام .
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فقد أعلن صحفيون وناشطون أن مولانا سنية الرشيد تم تسميتها رئيساً للقضاء خلفاً للراحل مولانا حيدر أحمد دفع الله في الوقت الذي لم تصدر فيه الحكومة السودانية أي قرار بهذا الخصوص.
محرر موقع النيلين تحصل على بعض المعلومات عن مولانا سنية المرشحة لشغل منصب رئيس القضاء, اسمها سنية الرشيد ميرغني حمزة, تم تعينها في 12 يناير من العام 2013 كعضو بالمحكمة الدستورية وفق مرسوم جمهوره أصدره الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير.
حيث أصدر في ذلك الوقت المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا أعفي بموجبه رئيس واعضاء المحكمه الدستورية. وأصدر سيادته مرسوما اخرا باعادة تكوين المحكمة الدستوريه علي النحو التالي:
– السيد عبدالله احمد عبدالله بابكر رئيساً
– بروفيسر حاج ادم حسن الطاهر عضواً
– السيد سومي زيدان عطيه سالم عضواً
– الدكتور محمد احمد محمد الطاهر عضواً
– السيدة سنيه الرشيد ميرغني عضواً
– السيد عبدالرحمن يعقوب ابراهيم عضواً
– الدكتور محمد ابراهيم الطاهر السيد عضواً
في العام 2012 نشرت صحيفة الشرق الأوسط خبراً عن القاضية سنية الرشيد وقالت فيه: (عضو المحكمة الدستورية العليا في السودان، وصلت إلى العاصمة البريطانية في زيارة خاصة تستغرق بضعة أسابيع. وستغتنم هذه السانحة بإجراء بعض الاتصالات بالمؤسسات القانونية والاطلاع على أحدث المراجع والكتب القانونية الصادرة في بريطانيا).
حديثاً شاركت مولانا سنية في القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية ممثلة في قضاتها مولانا الدكتور محمد أحمد طاهر عضو المحكمة الدستورية، مولانا سنية الرشيد ميرغني عضواً، أ.د. حاج آدم حسن الطاهر عضواً سومي زيدان عضواً، عبد الرحمن يعقوب عضواً والدكتور محمد إبراهيم الطاهر رئيس المحكمة الدستورية بالإنابة.
وذلك في القرار الذي صدر بكسب مواطن لدعوى دستورية ضد الحكومة ووزارة الداخلية السودانية وتقول تفاصيل الخبر:
كسب المواطن عبد الرحيم محمد، دعوى دستورية أقامها ضد حكومة السودان ووزارة الداخلية. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قراراً أمس بقبول الدعوى لصالح المواطن وأمرت بتبرئته من تهمة حيازة مخدر القات.
على الرغم من قناعة المحكمة الدستورية بأن نبتة القات مخدرة، وكان المواطن المذكور قد ألقت شرطة مكافحة المخدرات بولاية القضارف القبض عليه بعد أن ضبطت بحوزته كميات من القات وحاول وقتها رشوة الشرطة بمبالغ مالية إلا ان الشرطة رفضت ودونت في مواجهته بلاغاً بالاتجار بالمخدرات وتقديم الرشوة وقدمته للمحاكمة أمام محكمة شرق القضارف الخاصة والتي أصدرت حكماً في مواجهته بالسجن (10) سنوات والغرامة الماليه.
وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت العقوبة والادانة وأمرت بإعادة أوراق القضية لمحكمة الموضوع لإضافة مادة الرشوة ومحاكمته فيها، وإثر ذلك تقدمت محامي الدفاع عن المدان المحامية أميرة عبد القادر بدعوى أمام المحكمة الدستورية ودفعت بأن اللائحة التي بموجبها أضاف وزير الداخلية القات ضمن المخدرات، لم تصبح قانوناً بعد لأنها لم تنشر حسب الأصول القانونية المنصوص عليها في قانون تفسير القوانين والنصوص العامه، وتجدر الاشارة إلى أن القات لم يكن مصنفاً في القانون السوداني ضمن المواد المخدرة إلا إن وزير الداخلية في وقت سابق أضاف القات إلى قائمة المخدرات بموجب سلطته المنصوص عليها بقانون الشرطة.
ودفعت المحامية أميرة بأن إدانة موكلها على هذا النحو تعتبر اهداراً للمبدأ الدستوري ( مبدأ الشرعية) المنصوص عليه بموجب المادة 34 الفقرة (4) والتي تنص على عدم توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو الامتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع، جريمة عند وقوعه، ومن جانبها ردت وزارة الداخلية ممثلة في شرطة مكافحة المخدرات على هذه الدفوع بقولها إن إضافة القات ضمن قائمة المخدرات صحيح بموجب اللائحة التي تعتبر قانوناً صحيحاً وتقوم قرينة (الدستورية) لصالحه، ويعني ذلك أن أي قانون صادر يعتبر صحيحاً ما لم تلغه المحكمة الدستورية، كما أن نبتة القات تعتبر من المخدرات بطبيعتها إذ تحتوي على مادتي الكاثينول والكاتينين إذ هما العناصر الرئيسة في تكوين النبتة، وأضافت وزارة الداخلية في ردها أن النشر الصحيح للقوانين يكون في جريدة رسمية لعلم الكافة.
على الرغم من تلك الدفوع التي دفعت بها وزارة الداخلية إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارها بقبول الدعوى لصالح المواطن، وتأكيداً لما قررته سابقة دستورية أخرى وهي سابقة (2015م/179-د ق) التي قررت فيها بأن عدم نشر أي قانون يجعل هذا القانون ساقط القيمة ولايعتبر قانوناً بالمعنى الصحيح وذلك إعمالاً لمبدأ الشرعية المشار إليه في المادة 34 الفقرة (4)، وبالرغم من إدراك المحكمة لخطورة النبتة وتأثيرها على العقل وتغييب الحواس وذلك بتغليب نصوص الدستور على ماعداه في التشريعات، حيث أن الدستور هو القانون الأسمى الذي تعلو نصوصه على أي تشريعات أخرى ، لذلك أصدرت الدستورية حكمها بتبرئة الموطن رغم قناعة المحكمة بأن القات نبات مخدر ، وأقرت المحكمة بإدانة المدان تحت المادة 88 ق ج الرشوة للجهات الأمنية أثناء القبض عليه، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل قد تداركت بتاريخ لاحق الخطأ الإجرائي بعدم نشر قرار وزير الداخلية في جريدة رسمية ، وقد تم نشر الإضافة الرسمية وبالتالي أصبحت حيازة القات وتعاطيه مخالفة قانونية تحت قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ونشير إلى بعض الفقرات الواردة في حكم الدستورية حيث لم تخالف الإدانه الدستور في المادة 34 ولم تهدر حق المدعي في المحاكمة العادلة لاستنادها إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في الجدول الثاني (أ) تحت الأرقام المسلسلة 5-14 الذي يدخل مادتي الكاثينون والكاتينين ضمن المخدرات باعتبارهما العناصر الأساسية في تكوين نبتة القات بحسب صحيفة الانتباهه، ويذكر أن القرار أصدرته المحكمة الدستورية ممثلة في قضاتها مولانا الدكتور محمد أحمد طاهر عضو المحكمة الدستورية، مولانا سنية الرشيد ميرغني عضواً، أ.د. حاج آدم حسن الطاهر عضواً سومي زيدان عضواً، عبد الرحمن يعقوب عضواً والدكتور محمد إبراهيم الطاهر رئيس المحكمة الدستورية بالإنابة.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين