كشف مسؤول الإعلام بالسلطة القضائية، خالد حمزة، عن توصل لجنة قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات التي تتكون من رئيس القضاء، ووزير العدل، ونائب رئيس القضاء، وقاضٍ بالمحكمة العليا،
إلى إقرار بعض التعديلات في القواعد الخاصة بتنظيم وضبط أعمال التوثيقات لسنة٢٠٠٠م.
وقال حمزة إن التعديلات قضت بضرورة التوضيح في وثيقة التصرف الخاصة بالعقارات والأراضي المقابل الحقيقي لذلك التصرف، وإذا كان المقابل أو جزء منه نقداً يتم السداد بموجب شيك مصرفي بالقيمة الحقيقية، بجانب أن يوضح في التوثيق رقم الشيك واسم البنك المصدر له، على ألا يتم تسليم المستندات من قبل المحامي إلا بعد تحصيل الشيك المصرفي وتسلم الوثيقة الدالة على ذلك، مع احتفاظ المحامي بصورة من الشيك مع صورة العقد للمراجعة بواسطة الجهة الإشرافية والرقابية وصورة سند التحصيل.
وبشأن المعاملات الخاصة بالمركبات أشارت التعديلات إلى أهمية ما إذا كان المقابل أو جزء منه نقداً، وأن يتم السداد بموجب شيك مصرفي بالقيمة الحقيقية، وتوضيح الموثق ذلك في وثيقة التصرف ويحتفظ بصورة من الشيك ويؤشر عليها بما يفيد أنها صورة طبق الأصل، على ألا يتم تسليم المستندات من قبل المحامي إلا بعد تحصيل الشيك المصرفي.
شبكة الشروق + وكالات