قالت دار الإفتاء إنه لا مانع شرعًا من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها إلى المتوفى؛ لحديث أم شريكٍ رضي الله عنها قالت: “أَمَرَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَن نَقرَأَ على الجِنازةِ بفاتِحةِ الكِتابِ” رواه ابن ماجه، ومثله عند الطبراني في “الكبير” عن أم عفيفٍ النهدية رضي الله عنها.
وأضافت لجنة الفتوى بالدار، خلال ردها على سؤال : “ما حكم قراءة الفاتحة وهِبَة ثوابها للمتوفى؟”، عبر بوابتها الإلكترونية: كما أن الحج عن الميت جائزٌ ويصل ثوابه للميت فكذلك الفاتحة يصل إليه ثوابها؛ لأنها جزءٌ مما اشتمل عليه الحج من صلاة ودعاء، وما وَصَلَ كُلُّهُ وَصَلَ بَعضُهُ، والفاتحة هي السورة الوحيدة التي تُقرأ في صلاة الجنازة، ولولا أن الميت يستفيد من الصلاة لما صُلِّيَ عليه، والفاتحة جزء من الصلاة، وكذلك إذا وَهب الإنسانُ للميت ثوابَ ما قرأ يصِلُ إلى الميت بإذن الله؛ لأن الكريمَ إذا سُئِلَ أَعطى وإذا دُعِيَ أجاب.
مصراوي