قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يعتد بالطلاق قبل النكاح؛ لأنه لم يصادف محلًا، لعدم وجود زوجية
، وهذا مذهب جمهور الفقهاء.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: « قلتُ لمخطوبتي: إن تزوجتُكِ فأنتِ طالق ، فهل يقع الطلاق إن تزوجتُها فعلًا ؟؟ علمًا بأنني نادم على قولي هذا، وأنه كان حالة غضب»، إنه ورد في المدونة: «أرأيت لو أن رجلًا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه وليتزوج أربعًا».
وتابعت: وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم : «ولو قال: كل امرأة أتزوجها طالق أو امرأة بعينها … فتزوج لم يلزمه شيء؛ لأن الكلام الذي له الحكم كان وهو غير مالك؛ فبطل»، وقال ابن قدامة في المغني: «مسألة، قال: وإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ لم تطلق إن تزوج بها».
وأضافت أنهم قد استدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا طلاق قبل نكاح» رواه ابن ماجه، وبما رواه الترمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ».
ونبهت إلى أنه بناء على ما سبق؛ فالطلاق قبل الزواج لا يقع، وننصح السائل بالتريث وعدم إجراء لفظ الطلاق على لسانه، ولينظر في أسباب الخلافات ويسعى في حلّها وإزالتها.
صدى البلد