مرر تشريعي الخرطوم قانون البطاقة الورقية والإلكترونية لضبط وتوزيع المواد البترولية بالعاصمة، فيما نص القانون على العقوبة الغرامة “10” آلاف جنيه أو بالسجن شهرين أو العقوبتين معاً لكل من يخالف أحكام القانون ويدلي بمعلومات أو بيانات غير صحيحة للحصول على البطاقة أو المساهمة في الحصول على المواد البترولية دون البطاقة.
ووجه بمساواة السيارات الحكومية مع السيارات الملاكي في رسوم البطاقة، ومساواة الركشات والدرجات النارية في الرسوم بمبلغ “250” جنيهاً لكل الفئات عند الاستخراج الأول للبطاقة.
وحدد القانون مبلغ “350” جنيهاً لإصدار البطاقة الجديدة و”150″ جنيهاً لتجديد البطاقة و”225″ جنيهاً لبدل الفاقد والتالف من البطاقات.
وانتقد نواب التشريعي في جلسة المجلس أمس، ارتفاع تكلفة استخراج رسوم البطاقة، وقالوا إن رسوم التالف وبدل الفاقد للبطاقة تُوحي بأن المسألة تحولت لربحية وليست لتنظيم وضبط توزيع الوقود، وأكدوا أن فرض هذه الرسوم اجحاف في حق المواطن (التعبان وهلكان) ويقع العبء على كاهله.
ووضع القانون عقوبة الغرامة (10) آلاف جنيه أو بالسجن شهرين أو العقوبتين معاً لكل من يخالف أحكام القانون ويدلي بمعلومات أو بيانات غير صحيحة للحصول على البطاقة أو المساهمة في الحصول على المواد البترولية دون البطاقة.
الخرطوم: وجدان طلحة
صحيفة السوداني.