قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة الذاهبة لأداء مناسك الحج إذا كانت حائضا أو نفساء فاختلف الفقهاء هل النقاء فى الحيض حيضا أم طهر.
وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز للمرأة أداء مناسك الحج أثناء فترة النفاس علمًا بأنه سيكون متوقف أيام الحج؟»، أنه تيسيرًا على الناس ومراعاة بالظروف فنأخذ بالأيسر وهو النقاء فى فترة الحيض أو النفاس فهو طُهر، فطالما لم ينزل دم فلكِ ان تطوفى وتسعي ولكن إن نزل الدم فتكونين ممنوعة من الطواف والصلاة لكن باقية المناسك تؤديها فلك أن تحرمى وتذهبى لمنى وعرفة وتؤدي السعي والطواف وترمى الجمار.
وأشار الى أنه لو لم تستطيع المرأة ان توكل أحد فى رمى الجمار فلها أن توكل أحد فى رمى الجمار، فالحيض والنفاس لا يمنع من أداء المناسك إلا الطواف فقط فيجوز فى أثناء النقاء من الدم أن تغتسلى وتطوفى ولم يكن عليكي شئ.
صدى البلد