قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإحرام بالحج أو بالعمرة هو نية الدخول في النسك مقرونًا بعمل من أعمال الحج كالتلبية أوالتجرد.
وأضاف “فخر” في فتوى له، أن هناك فرقًا بين الإحرام للعمرة والإحرام للحج، فالأول يجب أن يكون من خارج مكة، أما الإحرام للحج فيجوز الإحرام له من مكة.
وتابع: أنه إذا أحرم الشخص للعمرة من داخل مكة وأتم مناسكها فعليه دم يذبح في مكة.
صدى البلد