قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن أكثر العلماء ذهبوا إلى استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمةٍ، فيُسن سجود الشكر عند تجدد النعم كمن بُشِّر بهداية أحد، أو إسلامه، أو بنصر المسلمين، أو بُشِّر بمولود ونحو ذلك.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم سجود الشكر وما كيفيته؟»، أنه يُسن سجود الشكر عند اندفاع النقم كمن نجا من غرق، أو حرق، أو قتل، أو لصوص ونحو ذلك، منوهة بأن من الأدلة على مشروعيته: حديث أبي بكرة رضي الله عنه: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أتاه أمر سرور -أو بُشِّر به- خرَّ ساجدًا شاكرًا لله».
وأضافت أنه ثبت في حديث كعب بن مالك، الطويل «أنه لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه سجد»، مشيرة إلى أن صفة سجود الشكر، تعني أنه إذا أراد الإنسان أن يسجد للشكر لله تعالى يستقبل القبلة ويُكبر ويسجد سجدة واحدة يحمد الله تعالى فيها ويسبحه، ثم يكبر تكبيرة أخرى ويرفع رأسه.
وتابعت: وقال في الفتاوى الهندية: كما في سجود التلاوة، وقد قال في سجود التلاوة: يكبر للسجود ولا يرفع يديه، وإذا رفع من السجود فلا تشهد عليه ولا سلام، غير أن في التشهد والتسليم عند الشافعية من سجود الشكر بعد الرفع ثلاثة أقوال أصحها: أنه يسلم ولا يتشهد.
ونبهت على أن الشافعية والحنابلة صرحوا بأن سجود الشكر يشترط له ما يشترط للصلاة، أي من الطهارة، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة، وعلى هذا فمن كان فاقد الطهورين ليس له أن يسجد للشكر، لافتة إلى أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يشترط له الطهارة ولا استقبال القبلة، لأنه ليس بصلاة، وإنما يستحب ذلك.
صدى البلد