مواطن يكسب دعوى دستورية ضد حكومة السودان ووزارة الداخلية

كسب المواطن عبدالرحيم محمد, دعوى دستورية أقامها ضد حكومة السودان ووزارة الداخلية. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قراراً أمس بقبول الدعوى لصالح المواطن وأمرت بتبرئته من تهمة حيازة مخدر القات..

على الرغم من قناعة المحكمة الدستورية بأن نبتة القات مخدرة ، وكان المواطن المذكور قد ألقت شرطة مكافحة المخدرات بولاية القضارف القبض عليه بعد أن ضبطت بحوزته كميات من القات وحاول وقتها رشوة الشرطة بمبالغ مالية إلا ان الشرطة رفضت ودونت فى مواجهته بلاغاً بالاتجار بالمخدرات وتقديم الرشوة وقدمته للمحاكمة أمام محكمة شرق القضارف الخاصة والتي اصدرت حكماً في مواجهته بالسجن (10) سنوات والغرامة المالية. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت العقوبة والادانة وأمرت بإعادة اوراق القضية لمحكمة الموضوع لإضافة مادة الرشوة ومحاكمته فيها، واثر ذلك تقدمت محامى الدفاع عن المدان المحامية اميرة عبد القادر بدعوى أمام المحكمة الدستورية ودفعت بان اللائحة التي بموجبها أضاف وزير الداخلية القات ضمن المخدرات, لم تصبح قانوناً بعد لأنها لم تنشر حسب الأصول القانونية المنصوص عليها في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ، وتجدر الاشارة الى ان القات لم يكن مصنفاً في القانون السوداني ضمن المواد المخدرة إلا ان وزير الداخلية في وقت سابق أضاف القات الى قائمة المخدرات بموجب سلطته المنصوص عليها بقانون الشرطة .

ودفعت المحامية أميرة بان إدانة موكلها على هذا النحو تعتبر اهداراً للمبدأ الدستوري (مبدأ الشرعية) المنصوص عليه بموجب المادة 34(4) والتي تنص على عدم توجيه الاتهام ضد اي شخص بسبب فعل او الامتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع ، جريمة عند وقوعه، ومن جانبها ردت وزارة الداخلية ممثلة في شرطة مكافحة المخدرات على هذه الدفوع بقولها ان إضافة القات ضمن قائمة المخدرات صحيح بموجب اللائحة التي تعتبر قانوناً صحيحاً وتقوم قرينة (الدستورية) لصالحه، ويعني ذلك ان اي قانون صادر يعتبر صحيحاً ما لم تلغه المحكمة الدستورية ، كما ان نبتة القات تعتبر من المخدرات بطبيعتها اذ تحتوى على مادتى الكاثينول والكاتينين اذ هما العناصر الرئيسة في تكوين النبتة ، واضافت وزارة الداخلية في ردها ان النشر الصحيح للقوانين يكون في جريدة رسمية لعلم الكافة .

على الرغم من تلك الدفوع التي دفعت بها وزارة الداخلية إلا ان المحكمة الدستورية أصدرت قرارها بقبول الدعوى لصالح المواطن وتأكيداً لما قررته سابقة دستورية اخرى وهي سابقة (ق د – 179/2015م) التي قررت فيها بان عدم نشر اي قانون يجعل هذا القانون ساقط القيمة ولا يعتبر قانوناً بالمعنى الصحيح وذلك إعمالاً لمبدأ الشرعية المشار اليه في المادة 34 الفقرة (4)، وبالرغم من إدراك المحكمة لخطورة النبتة وتأثيرها على العقل وتغييب الحواس وذلك بتغليب نصوص الدستور على ماعداه في التشريعات, حيث ان الدستور هو القانون الأسمى الذي تعلو نصوصه على اي تشريعات اخرى ، لذلك أصدرت الدستورية حكمها بتبرئة المواطن رغم قناعة المحكمة بان القات نبات مخدر وأقرت المحكمة بإدانة المدان تحت المادة 88 ق ج الرشوة للجهات الأمنية اثناء القبض عليه ، وتجدر الإشارة الى ان وزارة العدل قد تداركت بتاريخ لاحق الخطأ الإجرائي بعدم نشر قرار وزير الداخلية في جريدة رسمية وقد تم نشر الاضافة الرسمية وبالتالى اصبحت حيازة القات وتعاطيه مخالفة قانونية تحت قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، ونشير الى بعض الفقرات الواردة فى حكم الدستورية حيث لم تخالف الادانة الدستور في المادة 34 ولم تهدر حق المدعي في المحاكمة العادلة لاستنادها الى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في الجدول الثاني (أ) تحت الارقام المسلسلة 14-5 الذي يدخل مادتي الكاثينون والكاتينين ضمن المخدرات باعتبارهما العناصر الاساسية في تكوين نبتة القات ، ويذكر ان القرار أصدرته المحكمة الدستورية ممثلة في قضاتها مولانا الدكتور محمد احمد طاهر عضو المحكمة الدستورية ، مولانا سنية الرشيد ميرغنى عضواً ، أ.د حاج آدم حسن الطاهر عضواً ، سومي زيدان عضواً، عبدالرحمن يعقوب عضواً والدكتور محمد ابراهيم الطاهر رئيس المحكمة الدستورية بالإنابة .

الخرطوم: هاجر سليمان
الانتباهة

Exit mobile version