سبّته على واتسآب ولم تعاقبها المحكمة بسبب التاريخ

أمرت محكمة الاستئناف، في أبوظبي، بإلغاء حكم دان امرأةً بسب رجل عبر برنامج واتسآب.
وقررت المحكمة عدم قبول الشكوى المقدمة بحقها لتقديمها بعد الميعاد القانوني، حيث تبين أن الرسائل محل الاتهام قد أُرسلت للشاكي عام 2015، في حين تقدم بشكواه في 2017.
وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة، ووجهت إليها تهمة توجيه عبارات سب إلى المجني عليه، باستخدام برنامج “واتسآب” وقيدت الواقعة جنحة حسب المادتين (1 و201)، من مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة تقنية المعلومات.

وأبلغ المجني عليه في يناير 2017، بأن المتهمةَ وجهت إليه عبارات سَب في رسائل عبر برنامج واتسآب، وأرفق صور الرسائل، وهي مؤرخة في نوفمبر 2015، وبسؤال المتهمة أنكرت الاتهام، وأحيلت الأوراق إلى المحكمة الابتدائية، حيث قضت بمعاقبة المتهمة بغرامة 5000 درهم، تأسيساً على أقوال المجني عليه، بحسب تقارير صحافية إماراتية.
وبعدها طعن دفاع المتهمة، بالاستئناف على هذا الحكم، وطالب ببراءة موكلته، وعدم قبول الشكوى لتقديمها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية، على سند أن الرسائل محل الاتهام تعود إلى عام 2015، وليس 2017.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بشأن تقديم الشكوى بعد الميعاد، أنه من المقرر عملًا بالمادة (104) من قانون الإجراءات الجزائية، فإنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في جرائم سب الأشخاص وقذفهم، إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه، أو ممن يقوم مقامه قانونًا، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

صحيفة المواطن

Exit mobile version