قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اتفقوا على أن مسح الرأس في الوضوء من أركانه أو فروضه، واختلفوا في القدر المجزئ.
واستشهدت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل من الممكن المسح علي غطاء الرأس في الوضوء دون إزالته ؟»، بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » الآية 6 من سورة المائدة ، وللأحاديث الواردة في وصف وضوئه –صلى الله عليه وسلم- وخاصة حديث عثمان وقوله: «ثم مسح برأسه» ، ولإجماع الفقهاء على ذلك.
وأضافت أنه اختلف الفقهاء في القدر المجزئ على آراء كثيرة نرجح منها رأي الشافعية القائل بجواز المسح إذا اقتصر المتوضيء على مسح ثلاث شعرات فصاعدا، لأنه أقل ما يطلق عليه اسم المسح، مشيرة إلى أنه على ذلك فلو مسحت المرأة على مقدم رأسها بما عليه من شعر دون نزع غطاء الرأس جاز ذلك.
صدى البلد