أمرت محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز بمخاطبة وزارة الخارجية حول صحة تاريخ مستند إذن صرف صادر منها بمبلغ تم توريده وصرفه من أديس أبابا بناء على تشكيك ممثل الادعاء العام في اختلاف تواريخ التوريد والصرف والتماسه من المحكمة باستبعاده لأن التاريخ غير صحيح، وعليه قررت المحكمة مخاطبة الخارجية حول صحة تاريخ المستند.
وقدمت ممثلة المراجع العام التي كانت شاهدة اتهام في القضية، كشاهدة دفاع، وقدمت 21 مستند دفاع عبارة عن مستندات الصرف والإيرادات من 172011م حتى 1872011م.
واتضح أن المستندات محررة باسم المتهم الأول في تلك الفترة. وفي ذات السياق طلب محامي المتهم الثاني تقديم الأصل من مستند تم تقديمه من قبل المتهم الأول موضح فيه عجز المتهم الثاني في المبلغ فقط مما جعل محامي الثاني يطالب بجلب المستند الأصل الذي يوضح فيه عجز المتهمين الأول والثاني وليس الثاني فقط، وأن الكتابه ليست واضحة.
وطلب محامي المتهم الأول استدعاء شاهد آخر وإحضار مستنداته الرسمية نسبة لظهور اسمه في إذن الصرف، وسؤاله عن زمن دخوله إثيوبيا وخروجه منها. مثل الدفاع عن المتهم الأول أ. ساطع الحاج، فيما مثل عن الثاني أ. الرشيد السراج. وتشير التفاصيل لأن المتهمين الأول والثاني يعملان محاسبين في سفارة السودان بإثيوبيا، وفي فترتهما وجد عجز قيمته (249) ألف جنيه ووجد العجز في الخزانتين بالدولار والبر الإثيوبي وكانت في عهدة المتهم الأول. وتم تدوين بلاغ في مواجهة المتهمين تحت المادة (177) من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
اليوم التالي.