وشّح نجله “بشرى” بعد عقد زواجه بسيف الدفاع عن القوة الناعمة
وشح رئيس حزب الأمة القومي وإمام كيان الأنصار الإمام “الصادق المهدي” نجله “بشرى” في عقد قرانه بقبة الإمام “المهدي”، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بسيف الدفاع عن القوة الناعمة بعد أن باشر الإمام “الصادق” خطبة النكاح، وتولى “بشرى” القيام بمراسم العقد بنفسه في غياب زوجته “حنين محمد الأنور”. وطلب “المهدي” من نجله “بشرى” أن يستخدم السيف للدفاع وليس الهجوم، ورأى أن القوة الناعمة لها أثرها في التغيير.
وشهد خطبة النكاح نائب رئيس الجمهورية “حسبو محمد عبد الرحمن”، ومساعدا الرئيس الشيخ “إبراهيم السنوسي” و”عبد الرحمن الصادق المهدي”، ووالي الخرطوم “عبد الرحيم محمد حسين”، ومعتمد أم درمان “مجدي عبد العزيز” والسيد “أحمد المهدي”، وقيادات سياسية ورموز المجتمع. وقال “المهدي”: (أتطرق لأربع عشرة مسألة سيقت لتكريس دونية المرأة والحط من مكانتها الإيمانية والإنسانية. لا.. ليست المرأة ناقصة عقل ودين، ما هكذا ورد في القرآن، وما هكذا ورد في القدوة المحمدية، لا.. ليس صحيحاً “ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”، والنص مشكوك في روايته ومتناقض مع الواقع).
وأشار “المهدي” في شهادة المرأة إلى أنها مرتبطة بمسائل مالية وأضاف: (نصف الشهادة مرتبط بمسائل مالية لم تمارسها المرأة عادة، فإن ذهبت العلة تساوت الشهادة).
واستند “المهدي” إلى كتاب (امتياز المرأة في بعض أحكام الميراث والنفقة) لدكتور “صلاح الدين سلطان” الذي أوضح وجود حالات يتساوى فيه الاثنان وحالات تمتاز استحقاقات المرأة، فالمسألة ليست متعلقة بالذكورة والأنوثة بل بواجبات الوارثين، وزاد “المهدي”: (حق الزوج بأربع ليس مطلقاً وشرطه العدل المستحيل بنص القرآن، وللمرأة أن تشترط في عقد الزواج عدم الزواج عليها، وعلى أية حال يجب أن يكون إن لزم بلعمها).
ورأى “الصادق المهدي” أن التعسف في استخدام الحق يوجب قيده، وللمرأة أن تطلب العصمة المشتركة وأن تطلق أو أن تطلق. وزاد: (الطلاق كالزواج ومن الأحكام ما يمنع الاستهتار به كما يحدث الآن.. “فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ”.. أما أنواع الطلاق الممارسة حالياً فكثير منها باطل). وأضاف: (الضرب صار يمارس بتعسف شديد إذ أكثر من “70%” من النساء يضربن بحجة “واضربوهن”. النبي “صلى الله عليه وسلم” لم يضرب امرأة حتى إن اختلفن معه، ووسيلة التعامل مع الاختلاف المعتمدة قرآنياً هي التحكيم، وهو الملائم لمقاصد الزواج القائمة على المودة والرحمة). وقال: (القوامة لا تعني التسيد المطلق، بل قال الماوردي معناها قيام الرجال بحقوق النساء عند الزواج ولا تعني وصاية عامة).
وتناول “المهدي” الآية القرانية (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) وقال إن الدرجة واجب على الرجال للتوسعة على النساء في المال وحسن المعاشرة، لأن للرجل بسطة في الجسم والمرأة تمر حتماً بظروف تضعفها: (الحيض، الحمل، النفاس والرضاعة). وأشار إلى أن من الإسرائيليات أن المرأة معاقبة بالحيض على إخراج آدم من الجنة، وقال: (لمتعة الرجل حرمت النساء من المتعة المشروعة بالختان بوهم أن هذا الضيق أمتع للرجل، والعدة لاستبراء الرحم وليست للحبس كما في السودان). وأوضح “المهدي”: (تأسيساً على هذه الدونية فرضت وصاية ذكورية مطلقة على المرأة حتى حرمت من التصرف في نفسها خضوعاً لولي يباح له أن يزوجها بعبارة مجبرتي، لذلك ينبغي أن تكون المرأة راشدة لتدخل في عقد الزواج وحرة، فإن أي عقد يفترض حرية صاحبه، وكنت أفضل لولا سلطان التقاليد أن يتفق الزوجان أمامنا ونشهد ونشاهد).
وحرض النساء بالقول: (هذه حقوق احرصن عليها يا بناتي وأخواتي وسأتحدث في مناسبة أخرى عن الواجبات، وأكتفي هنا بتوجيه: تجنبن السمنة فإنها مرض، وتجنبن مبيضات الجلد فهي ممرضة).
المجهر.