“60” ألف جنيه على قابلة ومتهمتين بالشروع في الإجهاض

أصدرت محكمة النظام العام بالحاج يوسف برئاسة القاضي حاتم سيد أحمد، أمس (الاثنين)، عقوبات رادعة في مواجهة ثلاث متهمات أدانتهن بتهمة الاشتراك في الشروع في الإجهاض بمنطقة التكامل في الحاج يوسف بالسجن شهراً لكل متهمة، وألزمتهن بدفع غرامة (20) ألف جنيه لكل متهمة، وفي حالة عدم دفع الغرامة السجن (6) أشهر، وأمرت المحكمة بإبادة المعروضات عبارة عن (أدوات طبية)، وبرأت المتهمة الرابعة من التهمة المنسوبة إليها لعدم وجود بينات تثبت إدانتها وأطلق سراحها. وحسب وقائع البلاغ تشير إلى أن معلومات تحصلت عليها شرطة أمن المجتمع عن نشاط المتهمة الثانية في إجراء عمليات الإجهاض داخل منزلها بمنطقة التكامل في الحاج يوسف، مقابل حصولها على مبالغ مالية، وتم توقيف المتهمات واقتادتهن إلى دائرة الاختصاص وتدوين بلاغ في مواجهتهن بموجب المادة (13520) من القانون الجنائي (الاشتراك بالشروع في الإجهاض)، وتوصلت المحكمة لإدانتهن وقضت عليهن بالسجن والغرامة.

اليوم التالي.

Exit mobile version