قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال شك المُصلي في عدد الركعات ، التي أداها، فعليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «مـا حُـكم الشك في عدد الركعات في الصلاة؟»، أنه إذا شك المُصلي في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربـعا ؟ فيجب عليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل أي الثلاثة مثلا ثم يأتي بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية ثم يسجد سجدتين للسهو، هذا إذا لـم يكن عنـده ظـن غالـب فإن كـان عنده ظن غالب بني على غالب ظنه وإن كان الأكثر عددًا.
صدى البلد