قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء إن المال لا يجب فيه الزكاة إلا بتوفر شرطين أساسيين وهما بلوغ النصاب وأن يحول عليه الحول.
وأوضح «ممدوح» في إجابته عن سؤال:« هل يتم دفع مال الزكاة من المدخرات نفسها أم يمكن دفعها من الراتب، علمًا أنه ادخرها لأبنائه؟»، أن المال لا يجب فيه الزكاة إلا بتوفر شرطين أساسيين، أولها بلوغ النصاب أي يلبغ ما يُعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وثانيهما أن يحول عليه الحول، وهو مرور سنة قمرية عليه، في ملك التام.
وتابع: وعليه يدفع عنه زكاة تُعدل 2.5 % من إجمالي المال المُدخر وقت الوجوب، سواء من أصل المال أو من مال جد بعد حولان الحول.
صدى البلد