وضع شاب كان متزوجاً تفاصيل حول وجود زوجته في عصمة رجل آخر، وذلك بعد مضي أشهر من إتمام مراسم زفافه، الذي شدّ بعده الرحال خارج البلاد للعمل وتحسين وضعه المعيشي في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة التي يمر بها العالم بصورة عامة، والسودان بصورة خاصة وخلال هذه الفترة حدثت بعض الأشياء التي أوصلت الزوجين إلي طريق مسدود قاد إلي رفع بعض الدعاوي القضائية التي تصب رأساً في هذا الجانب، ومن هنا ندلف مباشرة لتقليب صفحات في هذه القصة التي تتميز بالغرابة والدهشة.
وقال : بدأت علاقتي الزوجية منذ اللحظة التي تعرفت فيها عليها بإحدى المناسبات الخاصة بولاية الخرطوم، ومن ثم تمت خطبتي لها، وبعدها عدت من حيث آتيت، وقضيت هناك عاماً ثم عدت، وهو نفس العام الذي تم فيه عقد قراني علي زوجتي، و ظللت بالسودان إلي أن أتممت مراسم زفافي، وما أن مر علي ذلك عدة أشهر، إلا وعدت للأغتراب مرة أخري ، وبعد ان مضي علي سفري أشهر أصبحت أتلقي منها بعض الإتصالات الهاتفية، فما كان مني إلا وأن حذرتها من ذلك لعدة أسباب.
أضاف : الأسباب التي أرمي إليها تتمثل في أن زوجتي كلما اتصلت عليها بصورة مستمرة من خلال الهاتف يأتيني الرد من الطرف الأخر (الخط مشغول)، ما أدخل الشك في نفسي وجعلني استمر في الإتصال بها.
واستطرد : عموماً لم استجب لمطلبها عبر الهاتف لأنني كنت بعيداً، وبالتالي ظللت صابراً علي ذلك الأمر إلي أن عدت، ولكنني قلت بيني وبين نفسي لعلها تكون قد غيرت رأيها من فكرة مطلبها للطلاق إلا أنني وجدتها مصرة إصراراً شديداً علي الإنفصال الذي وافقت عليه بشروط تمت كتابتها بواسطة محامي، ومن ثم تم الطلاق طلقة واحدة رجعية.
واسترسل : إذا كان زوجتي التزمت بالشروط الخاصة بالطلقة الرجعية لن أقف أمامها في قاعات المحاكم، وعندما أقدمت علي هذه الخطوة أقدمت عليها لأنها لم تتقيد بها أو تنفذ شرطاً واحداً من الشروط المدونة لدي المحامي خاصة وأنني وضعتها على منضدتها قبل فترة زمنية كافية جداً حتى تتمكن من التقيد بها وتنفيذها تنفيذاً دقيقاً يحفظ لها حقها، ويحفظ لي حقي مع التأكيد أنها شروط لا يمكن تجاوزها، مهما كانت الأسباب المستدعية إلي ذلك إلا أنها بعد مضي أشهر من تاريخه تفاجأت بها ترفع عريضة دعوي قضائية لدي محكمة الأحوال الشخصية تهدف من ورائها إلي إثبات الطلاق الذي أشرت له في سياق تناولي لهذه القضية الغريبة جداً والمدهشة في السيناريو والتفاصيل، وكان عليها قبل الإقدام علي هذه الخطوة أن تلتزم بالشروط ومن ثم تفكر في الطلاق المشروط إلا أن زوجتي تجاوزت كل ذلك وقامت بنشر إعلان عبر صحيفة سيارة تدور حيثياته في إطار القضية علماً أنني كنت وقتها غائباً، وعلي خلفية تلك الدعوي القضائية أحضرت هي شهوداً إلي المحكمة، وقاموا بأداء القسم أمام قاضي محكمة الأحوال الشخصية علي أساس أنني طلقتها الأمر الذي حدا بالمحكمة أن تقضي في قرارها بالطلاق، والذي هو أيضاً نشر باحدي الصحف.
واستمر : لم أكن أعلم بما جري في غيابي، اللهم إلا عندما عدت، فما كان مني إلا وتقدمت إلي محكمة الأحوال الشرعية بطلب أؤكد فيه عدم صحة الإجراءات التي تمت نسبة إلي أن زوجتي تعلم تماماً عنواني الذي أدعت عدم معرفتها له .
وتابع : ومما ذهبت إليه آنفاً رفضت المحكمة الموقرة في بادئ الأمر الطلب الذي وضعته بنفسي أمامها، ومن ثم تقدم مستشاري القانوني بطلب أخر يصب في ذات الإتجاه، فوافقت المحكمة علي الاستمرار في القضية التي أنكرت زوجتي من خلالها أنني طلقتها وفقاً لشروط.
وأردف : وحددت محكمة الأحوال الشخصية جلسة ذكرت فيها محامية المدعى عليها أنه تم طلاقها علي مال، وهذا عندي لم يكن صحيحاً فيما أجد أن المحكمة الموقرة لم تنظر للإتفاق الذي أبرمته مع زوجتي حول الطلاق رغم وجوده بملف القضية أو الدعوى القضائية فتم شطب القضية التي استأنفها مستشاري القانوني، وتم إلغاء حكم محكمة الموضوع، وإرجاع الزوجة الىّ، وإعادة الأوراق إلي المحكمة، وأعلنت المحكمة عن ثلاث جلسات لم يحضر الأطراف فيها الشاكي والمشكو ضدها فقامت بشطب الدعوى نهائياً.
واسترسل : وعلي خلفية هذا الشطب الذي تم ، رفعت دعوى قضائية ضد كل من زوجتي السابقة وزوجها الجديد ووالدها باعتباره ولي أمرها برقم الدعوى (…….) .
ومضي : قالت محكمة الإستئناف (الدائرة الشرعية) في الدعوى، الأطراف : (الزوج) مستأنف ضد (الزوجة)، وجاء في تفاصيله هذا الطعن بالإستئناف من المحامي نيابة عن المستأنف ضد قرار المحكمة العامة للأحوال الشرعية القاضي برفض طلب المعارضة موضوعاً.
وقال : قالت محكمة الاستئناف تم قبوله من حيث الشكل ويدور في النقاط الآتية :
1ـ لم تتبع المحكمة في نظر المعارضة المادة 94 من الجدول الثالث الفصل الخامس الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 83.
2ـ الاتفاق المكتوب بين الطرفين علق الطلاق على شرط لم يتم تنفيذه وبالتالي يعتبر الطلاق كأن لم يكن.
وعرج إلي حديث المستأنف ضدها بواسطة المحامي قائلاً : قدمت دفاعها متمسكة بصحة القرار المطعون فيه وموافقته للقانون.
وأضاف : قالت محكمة الاستئناف في حيثياتها : (بالنظر في المحضر والإجراءات أرى الآتي :-
الواضح أن محكمة الموضوع قبلت المعارضة شكلاً استناداً إلى تقديمها في الميعاد المحدد لقبولها، وأن المعارض لم يرض بالحكم الغيابي وكان عليها وفقاً لنص المادة 95 من الجدول الثالث الملحق من قانون الإجراءات المدنية سنة 83 أن تتبع في نظر المعارضة والفصل فيها القواعد المقررة للسير في الدعاوي الابتدائية فكان على المحكمة ان تسمع دفاع المعارض القانونية والموضوعية ورد المقدم ضدها المعارضة لو كانت الدعوي تنظر لأول مرة لأن المعارضة إجراء سنده القانون ضماناً لحق المحكوم عليه غيابياً في سماع دفاعه أمام المحكمة وهي إجراء شرعي لمصلحة المقدم عليه هذا من ناحية ومن ناحية أخري فان الحكم في موضوع المراجعة يجب ان يستند إلى أسباب الحكم الغيابي، وبالرجوع للحكم الغيابي نجد انه اثبت كطلقة أولي رجعية مسندة لتاريخ (……)، والحكم في موضوع المراجعة يتحدث عن طلاق بائن مقابل تنازل الزوجة عن حقوقها، لهذا نري إلغاء الحكم الصادر في موضوع المعارضة ونعيد الإجراءات لمحكمة الموضوع لنظر المعارضة، والفصل فيها وفقاً لمتطلبات القانون.
وواصل في عرض القرار قائلاً : الأمر النهائي جاء علي النحو التالي :- (إلغاء الحكم الصادر في موضوع المعارضة، تعاد الأوراق للنظر وفق المذكرة، يخطر الأطراف).
وأوضح : قالت المحكمة في سياق حكمها : ( يجب على الجهة المنوط بها تنفيذ الإحكام الشرعية أن تبادر بتنفيذ هذا الحكم متى ما طلب منها ذلك وان تستعين عليه بكل سلطة من شأنها المساعدة في ذلك وان تتخذ كل الإجراءات والوسائل التي يبيح القانون استعمالها.
واستمر في عرض الأحكام الصادرة في هذه القضية قائلاً : وخلاصة الحكم الشرعي الصادر من المحكمة كما يلي : لقد نظرت القضية المقدمة لهذه المحكمة.
المدعي عليه المعارض ضدها في موضوع معارضة وعليه أصدرت الحكم الآتي: (صيغة الحكم) : تشطب للغياب.
وعرض الصيغة التنفيذية قائلاً : قالت المحكمة (يجب على الجهة المنوط بها تنفيذ الإحكام الشرعية أن تبادر بتنفيذ هذا الحكم متى ما طلب منها ذلك وان تستعين عليه بكل سلطة من شأنها المساعدة في ذلك وان تتخذ كل الإجراءات والوسائل التي يبيح القانون استعمالها.(
فيما واصل عرض خلاصة الإحكام الشرعية الصادرة من المحكمة قائلاً : نظرت هذه القضية بواسطة قاضي المحكمة العامة حيث قال القاضي في حيثيات الحكم : (لقد نظرت القضية المقدمة لهذه المحكمة المرفوعة من المدعي المعارض الزوج المغترب ضد المدعي عليها المعارضة في موضوع معارضة وأصدرت الحكم الآتي:
صيغة الحكم: يرفض طلب المعارضة موضوعا ويبقي الحكم السابق.
ونواصل
جلس إليه : سراج النعيم
الدار