كشف موقع الأمم المتحدة عن اعلان أودعته الحكومة المصرية تعلن فيه استثناء نزاعات الحدود البحرية من إجراءات التسوية الإلزامية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وجاء في الإعلان المؤرخ بـ 16 فبراير 2017 أن مصر لن تقبل التحكيم في فئات النزاعات المحددة بموجب المادة 298 من الاتفاقية في الفقرات (1a و 1b و 1c)
وتتحدث المادة 1a تحديدا عن النزاعات المتصلة بتعيين الحدود البحرية.
ويعتبر الإعلان المصري تحوطا ضد اي محاولة لجرها للتحكيم البحري بشأن نزاع حدودي بحري مع اي دولة أخرى.
وقبل البلدين عند المصادقة التحكيم بموجب المرفق السابع من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتسوية اي نزاع قد ينشأ مع الدول الأطراف في الاتفاقية.
وصدر هذا الإعلان في وقت كانت الحكومة المصرية في أزمة مع الرأي العام بسبب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي بموجبها يتم تسليم جزر تيران و صنافير.
وصادق البرلمان المصري و الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية وينتظر أن تدخل حيز التنفيذ عند تبادل وثائق التصديق بين البلدين.
وبموجب مادة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المتعلقة بنظام تسوية المنازعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير الاتفاقية فان الدول تختار أسلوب لتسوية المنازعات بأي وسيلة تختارها وفي غياب ذلك أو إذا لم تتم التسوية بالوسيلة التي اختارتها أطراف النزاع يكون عندئذ اللجوء إلى الإجراءات الإلزامية التي تؤدي إلى قرارات ملزمة.
وتتيح الاتفاقية للدول الأطراف أن تختار بإعلان بين المحكمة الدولية لقانون البحار التي أنشاتها ومقرها هامبورج أو محكمة العدل الدولية أو محكمه التحكيم المنشأة بموجب المرفق السابع للاتفاقية.
وكان المحكم الدولي في الحدود البحرية عثمان محمد الشريف قال في مقابلة مع (سودان تربيون) في مايو الماضي إن السودان قادر على جر مصر إلى التحكيم أمام المحاكم البحرية على اثر إيداع الخرطوم لدى الأمم المتحدة، في مارس المنصرم، قرارا جمهوريا يتعلق بإحداثيات خطوط الأساس لمناطقه البحرية والتي شملت مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر.
و أودع السودان بالتزامن ايضا اعتراضا على الإعلان المصري لخطوط الأساس المستقيمة الذي أصدره الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والذي شمل ايضا منطقة حلايب.
وتابع الشريف وقتها قائلا أن اتفاقية قانون الأمم المتحدة لقانون البحار الدولية ملزمة، وأنه بعد إيداع السودان لهذا الاعتراض مضمنا بإحداثيات وخطوط الطول والعرض وفقا للخريطة الدولية، فإن الأمين العام للأمم المتحدة سيخطر مصر بأن “إيداعها في 1990 مخالف وهناك اعتراض عليه بإحداثيات وينتظر الرد وبعدها يمكن التقاضي”.
وأضاف “الدولتان المصرية والسودانية ملزمتان بالتحكيم وفق اتفاقية قانون البحار أمام المحكمة الدولية لقانون البحار وهي محكمة لديها هيئة قضاة وقانون ومواد منصوص عليها.. الأمين العام للأمم المتحدة ربما يحيل النزاع للتحكيم وحال رفضت مصر يمكنه التدخل بإجبارها على الخضوع. إذا مضينا في القضية كنزاع بحري سيكون لدينا وسائل للتحكيم الملزم.. لكن بريا لا يوجد قانون تحكيم ملزم.. الأمين العام للأمم المتحدة بحكم أنه الضامن للاتفاقية يمكنه منع الأمر الواقع الذي كرسته مصر في عام 1995 بوضع اليد على مثلث حلايب لأن الحدود البحرية للسودان في حلايب ثابتة وهي مكملة للحدود البرية”.
لكن خبير القانون الدولي الدكتور فيصل عبد الرحمن على طه رد في مقابلة مع (سودان تربيون) في وقتها قائلا إن المحاكم المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لن تستطيع ممارسة أي اختصاص بشأن المنطقة البحرية لحلايب طالما أن النزاع البري حول المنطقة لم يسوى بعد.
واكد دكتور فيصل أن الأمانة العامة للأمم المتحدة “ليست لديها أي اختصاصات أخرى في هذا الشأن” وأن الأمين العام للأمم المتحدة “ليست لديه سلطة إحالة النزاع حول خطوط الأساس المستقيمة للتحكيم أو إجبار الدول المعنية على ذلك”
وترفض مصر التحكيم الدولي حول مثلث حلايب الذي سيطرت عليه عسكريا عام 1992.
سودان تربيون