-إجماع الصحابة على دفن النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب من المسجد
ذكر الإمام مالك في الموطأ: (بلغه أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الإثنين فقال ناس يدفن عند المنبر ،
وقال آخرون يدفن في البقيع وجاء ابوبكر الصديق رضي الله عنه فقال:( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه(.وذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن الواقدي (لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع قبره فقال قائل في البقيع فقد كان يكثر الاستغفار لهم، وقال قائل عند منبره ،وقال قائل في مصلاه. فجاء ابوبكر فقال: إن عندي من هذا خبراً وعلماً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث توفي).انتهى
فأجمع الصحابة على دفنه في بيته بالقرب من المسجد ولم يروا في ذلك حرجاً وهم أعلم بأحاديثه صلى الله عليه وسلم منا .والدفن بالقرب من المسجد لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسب حيث دفن معه صاحباه سيدنا ابوبكر وعمر رضي الله عنهما.
قول ابن حجر العسقلاني والبيضاوي
ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الصلاة صفحة(525)وقال الإمام البيضاوي (لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثاناً لعنهم الله ومنع المسلمين من مثل ذلك. وأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في هذا الوعيد).انتهى.
تسوية القبر والبناء حوله
روى الامام مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال 🙁 قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً إلا سويته).
جاء في كتاب –البحر الرائق شرح كنز الدقائق-للعلامة زين الدين بن نجيم الحنفي (ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته) فمحمول على ما زاد على التسنيم.انتهى
جاء في النووي شرح مسلم ( فيه أن السنة أن القبر لا يرفع عن الأرض رفعاً كثيراً ولا يسنم، بل يرفع نحو شبر ويسطح وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه)انتهى.
ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالك انتهى.
كثير من الناس يحمل هذا الحديث ما لا يطيق من معنى, لأن الحديث يدور حول التسنيم والتسطيح ولا علاقة له البتة بالبناء الذي حول القبر إنما المقصود البناء في ذات القبر وليس حوله .
جاء في إكمال المعلم بفوائد مسلم (الجزء الثالث صفحة 440 )(ولا قبراً مشرفاً إلا سويته )(كان المفهوم من الشريعة أنه إنما كره للمباهاة.)انتهى
الشيخ محمد الخير إبراهيم أحمد
– الانتباهة