تقدم محمد صالح الدسوقي عبدالباقي المعروف بـ (البارون) بطعن لدى المحكمة الدستورية في المادة 126 من القانون الجنائي لسنة1991م المتعلقة بالردة.
والتمست لجنة الدفاع عن الطاعن والمكونة من المحامين (رفعت عثمان مكاوي، الفاتح حسين، سمية الشيخ) من المحكمة قيد دعوى دستورية بغرض إلغاء المادة126 التي كان يواجه الطاعن تهمة وفقاً لها وللمادة 69 الإخلال بالسلام العام من ذات القانون.
وكان الطاعن قد تم القبض عليه وإيداعه الحراسة إثر تقدمه في الثامن من مايو2017م بطلب إلى نيابة أمدرمان وسط بتغيير ديانته من (مسلم) إلى (لا ديني)، لكن تم شطب البلاغ الموجه ضد الطاعن استناداً على تقرير طبيب نفسي عُرض عليه الطاعن داخل وزارة العدل في مقابلة لم تستغرق أكثر من نصف ساعة.
وعقب ذلك تقدمت لجنة الدفاع عن البارون بطلب للنيابة لاستلام صورة من قرار الشطب فرفضت النيابة حتى مجرد التعليق على الطلب وطلبت مخاطبتها بواسطة المحكمة الدستورية، كما تقدم الطاعن في الثامن من يونيو الجاري بشكوى أمام المجلس الطبي ضد الطبيب الذي أجرى الكشف (د. علي بلدو) مدعياً أن إجراءات ذلك الكشف خالفت الممارسة المهنية السليمة.
وحسب متابعات (الجريدة) أمس، فإن الطعن يستند على حق الطاعن في تضمين صفته كلاديني في أوراقه الرسمية، علماً بأن دستور 2005م فرد فصلاً كامل بعنوان (وثيقة الحقوق)، أكدت على حرية الفكر والاعتقاد والدين والمساواة.
الخرطوم: ملاذ عصام
صحيفة الجريدة