السجن والغرامة لرجل أعمال متهم بالتزوير

برأت محكمة الضرائب بالخرطوم أمس محاميتين من تهمة التزوير ومخالفة قانون الضريبة على القيمة المضافة. وأمرت بإخلاء سبيلهما في الحال، وفي الوقت ذاته أوقعت عقوبة السجن عامين مع وقف التنفيذ، والغرامة (60) ألف جنيه في مواجهه رجل أعمال وصاحب وكالة سفريات ومحاسب بشركته، أدانتهم المحكمة بالتزوير ومخالفة قانون الضريبة على القيمة المضافة في مستندات تأسيس شركة وهمية، مما ألحق خسارة غير مشروعة للضرائب قيمتها أكثر من ثلاثة مليار جنيه، فيما فصل الاتهام في مواجهة محامية هاربة من العدالة وموظف خارج البلاد . وتتلخص الوقائع حسبما جاء في أقوال المتحري في البلاغ مساعد شرطة سامي عبد الله إبراهيم – إدارة المباحث الجنائية – عند تقديمه للدعوى بانه بتاريخ 14/4/20016 تقدم الشاكي معتصم مصطفى مفتش ضرائب بالمركز الضريبي الموحد الخرطوم شرق، بعريضة لوكيل نيابة الضرائب أفاد فيها بأنه تمت مراجعة الشركة في يناير من العام 2015 حتى فبراير 2016 نتج عنها فاقد ضريبي قدره (3,600) مليار جنيه، وبقرار من وزير العدل تم فتح الدعوى، وأشار المتحري إلى أنه تمت مخاطبة رئيس الجهاز القضائي لمنح الإذن لتدوين البلاغ في مواجهة المحاميات، بجانب مخاطبة نقابة المحامين السودانين لرفع الحصانة عن المحاميات الثلاث، وتم ضم البلاغ إلى بلاغات مشابهة، الشاكي فيه إدارة مباحث التهرب الضريبي، وأكد المتحري أن التزوير في تأسيس الشركة الذي قامت به المحاميات أدى إلى حدوث الفاقد الضريبي موضوع البلاغ، وأفاد المتحري أن المتهمة الهاربة حضرت إلى الأولى والثانية وأحضرت لائحة تأسيس شركة وطلبت إكمال الإجراءات، وأنها ليس لديها ختم توثيق أو مكتب، وأن المتهمتين اكملتا الإجراءات في غياب الأطراف بحكم الثقة فيها والزمالة، وقال المتحري إن المتهم الثالث صاحب السفريات تعامل في فواتير ضرائب مع المتهمين الرابع والخامس، ونتج عن تداولها فاقد ضريبي بلغ (268,461,70) ألف جنيه، وأشار المتحري إلى أن الشركة أسست بموجب تفويض مزور باسم شخص يمثل المدير العام بدون علمه أو علم المؤسسين، وأنه تم التحقيق معهم وشطب الاتهام في مواجهتهم، وأضاف أن المحاميتين سجلتا اعترافاً قضائياً امام قاضي محكمة المال العام السابق صلاح الدين عبد الحكيم، أقرتا بمخالفتهما القانون لإكمال توثيق العقد في غياب الأطراف، فيما أنكر بقية المتهمين ما نسب إليهم من اتهام.

الخرطوم: مسرة شبيلي
صحيفة آخر لحظة

Exit mobile version