التعديلات القانونية الأردنية الأخيرة بشأن إلغاء الأحكام المخففة تجاه المغتصبين، تنعش الأمل في القيام بتطبيقات مماثلة في الدول العربية. وبالرغم من تعدد القوانين العربية فغالبا ما يفلت المعتدي من العقاب حال زواجه بضحيته.
في خطوة جريئة، قررت الحكومة الأردنية إلغاء مادة 308 من قانون العقوبات الأردني التي كانت مثار جدل لسنوات. وكانت هذه المادة تمنح الجاني في جرائم الاغتصاب فرصة الإفلات من العقاب. وقد تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء الأحكام المخفّفة في مثل هذا النوع من الجرائم، والتي تم تطبيقها على المعتدي في جميع الحالات، بما في ذلك تزويج المغتصب بالمغتصبة. وكانت المادة 308 محل انتقاد أيضا من قبل المنظمات الدولية والتي ساهم تطبيقها في الزيادة في جرائم الشرف، حيث كان الجاني يفلت من العقاب في حالة زواجه بالضحية.
وجاء القرار بعد حملة معارضة لمشروع القانون والتي قادها ناشطون وعلماء دين مسلمون ومسيحيون. في حين طالبت الحركة النسائيّة على مدى سنوات، بضرورة تعديل هذه المادَّة من قانون العقوبات الأردني أو إلغائها، لأنها تعبر عن عقوبة ثنائية للمجتمع ضد المغتصبة، ولكن بقوّة القانون. وكانت هذه المادّة تنصّ على أنه يمكن “إعفاء الرّجل من الملاحقة في جرم الاغتصاب أو هتك العرض أو الخطف للزّواج أو ما شابه، في حال انتهت الواقعة بزواجه من الفتاة التي اغتصبها”.
معاقبة الضحية بدل الجاني
وتعتبر الناشطة الحقوقية في شؤون المرأة أمل جبر- الأطرش في حوار مع DW عربية “إن هذا القرار المهم جاء نتاج سنوات طويلة من النضال من أجل إنصاف المرأة في الأردن”. وأضافت الناشطة الأردنية أن “القرار بالرغم من أهميته إلا أنه ما زال يضم نواقص عديدة، حيث إنه لا ينصف المرأة المغتصبة الحامل، ولا يلزم المغتصب بالنفقة المترتبة عن رعاية الطفل”. كم عبرت عن أملها في أن يشكل القانون الجديد أداة رادعة ويحُد من أعداد الإغتصاب المرتفعة بالمجتمع، والتي كان المغتصب يكافأ عليها من خلال التزوج من الضحية .
كما اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في كانون الأول/ديسمبر 2016، أن ذلك “القانون يسمح باعتداء ثان على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها من مغتصبها”
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا» فإن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 يهدف إلى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف قانون العقوبة الجزائية المناسبة، إضافة إلى زيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم، وتطبيق صفة الإجرام على بعض الأفعال، وإضفاء الحماية الجزائية عليها. وقد تم إدخال تعديل على القانون في العام الماضي، ينص على أنه “يمكن للمغتصب أن يتزوج ضحيته إذا كان عمرها ما بين 15 و18 عاما”، لكن اللجنة الملكية اقترحت في فبراير/ شباط، إلغاء القانون تماما.
وتقول أمل جبر-الأطرش أنه من غير المعروف لماذا تم إدخال نص زواج المغتصب بالضحية في القانون الأردني وفي بقية الدول العربية، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن ذلك تم في الماضي بحسن نية من أجل حماية المرأة، ترى الناشطة الأردنية أنه هدف إلى “تشريع المشكلة من اجل التمكن من إيجاد اعتراف قانوني لها”. وأكدت الناشطة الحقوقية أن المشرع اعتقد أنه يحمي المرأة، إلا أنه أساء إليها مرتين: أولا من خلال إلغاء معاقبة المغتصب، وثانيا من خلال تزويجها له، دون أخذ الاعتبار بالتأثيرات النفسية وحقها في الاختيار.
DW